[ ص: 241 ] أما التلفظ بأفعل التفضيل ففي الخانية والظهيرية لو لا يعتق في القضاء ويدين وفي المجتبى قال أنت أعتق من هذا في ملكي أو قال في السن إن نوى عتق و طلقت ، وقيل يعتق بدون النية ، ولو قال لعبده أنت أعتق من فلان أو لامرأته أنت أطلق من فلانة وهي مطلقة يعتق بخلاف قوله أعتقك فلان . ا هـ . قال أنت عتيق فلان
وفي الظهيرية لو إن علم أنه سبي لا يعتق وإن لم يعلم أنه سبي فهو حر ، وهذا دليل على أن أهل الحرب أحرار ، ولو قال أبواك حران لا يعتق لاحتمال أنهما عتقا بعدما ولد ، ولو قال لعبده نسبك حر أو أصلك حر كان العتق مضافا إلى الغد ، ولو قال تقوم حرا وتقعد حرا يعتق للحال ، ولو قال لعبده تصبح غدا حرا يعتق من جميع المال ، ولو قال صحيح لعبده أنت حر من ثلثي فإن أعتق نفسه قبل أن يقوم من مجلسه عتق ، ولو قام قبل أن يعتق نفسه لم يكن له أن يعتق نفسه وله أن يهب نفسه وأن يبيع نفسه وأن يتصدق بنفسه على من يشاء ، ولو قال لعبده افعل ما شئت في نفسك فهو على الأول ، ولو قال لعبدين له يا سالم أنت حر يا مبارك كان على الأخير وسئل قال يا سالم أنت حر يا مبارك على ألف درهم أبو القاسم عمن يكون إنكاره للمال إقرارا بالعتق ، قال إن قال ليس علي شيء لم يكن إقرارا بالعتق وإن قال لم يكن علي شيء كان إقرارا بالعتق . ا هـ . قال لفلان علي ألف درهم وإلا فعبدي حر ، ثم أنكر المال
[ ص: 241 ]