أما العتق بالجمع فقال في الخانية لو عتق عبيده وإن كانوا مائة وإن قال عبيدي أحرار وهم عشرة عتقوا جميعا ; لأن تقديره تسعة من مماليكي أحرار ، ولو قال مماليكي العشرة أحرار إلا واحد عتق أربعة منهم ; لأن ذكر العشرة على سبيل التفسير وذلك غلط منه فلغا فكان الاستثناء منصرفا إلى مماليك فعتق أربعة وفي الظهيرية عن كان له خمسة أعبد فقال عشرة من مماليكي إلا واحدا أحرار فيمن محمد عتقوا كلهم ; لأن جمع المذكر ينتظم الإناث بطريق الاستتباع ا هـ . قال مماليكي الخبازون أحرار وله خبازون وخبازات
وفي المحيط يعتق ، ولو قال بعتك عبدا لا يصح ; لأن الجهالة تمنع صحة البيع دون العتق ا هـ . رجل له عبد واحد فقال أعتقت عبدا