ولم يذكر المصنف قال في البدائع ، أما الذي هو ملحق بالصريح فهو أن يقول وهبت لك نفسك أو وهبت نفسك منك أو بعت نفسك منك ويعتق سواء قبل أو لم يقبل نوى أو لم ينو ; لأن الإيجار من الواهب والبائع إزالة الملك من الموهوب والمبيع وإنما الحاجة إلى القبول من الموهوب له والمشتري لثبوت الملك لهما ، وها هنا لا يثبت الملك للعبد في نفسه ; لأنه لا يصلح مملوكا لنفسه فبقي الهبة والبيع إزالة الملك عن الرقيق لا إلى أوحد هذا معنى الإعتاق ، وقد قال الألفاظ الجارية مجرى الصريح أبو حنيفة لم يعتق في القضاء ; لأنه عدول عن الظاهر ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى ; لأنه نوى ما يحتمله كلامه ا هـ . إذا قال لعبده وهبت لك نفسك ، وقال أردت وهبت له عتقه أي لا أعتقه
وزاد في الخانية تصدقت بنفسك عليك وفي هذه الألفاظ ثلاثة أقوال فقيل إنها ملحقة بالصريح كما ذكرناه .
وقيل إنها كناية لا تحتاج إلى النية وكل منهما مبني على أن الصريح يخص الوضعي والحق القول الثالث إنها صرائح حقيقة كما قال به جماعة ; لأنه لا يخص الوضع واختاره المحقق ابن الهمام
[ ص: 242 ]