( قوله : لا الوطء ) أي إذا لم يكن معلقا عند لا يكون وطئ إحدى الأمتين بيانا للعتق المبهم ، وقالا هو بيان فتعتق الأخرى ; لأن الوطء لا يحل إلا في الملك وإحداهما حرة فكان بالوطء مستبقيا الملك في الموطوءة فتعينت الأخرى لزواله بالعتق كما في الطلاق . أبي حنيفة
وله أن الملك قائم في الموطوءة ; لأن الإيقاع في النكرة وهي معينة فكان وطؤها حلالا فلا يجعل بيانا ولهذا حل وطؤهما على مذهبه إلا أنه لا يفتى به ، ثم يقال العتق غير نازل قبل البيان لتعلقه به أو يقال نازل في المنكر فيظهر في حق حكم يقبله والوطء يصادف المعينة بخلاف الطلاق ; لأن المقصود الأصلي من النكاح الولد وقصد الولد بالوطء يدل على استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد أما الأمة فالمقصود من وطئها قضاء الشهوة دون الولد فلا يدل على الاستبقاء ، وفي فتح القدير الحق أنه لا يحل وطؤهما كما لا يحل بيعهما ، وقد وضع في الأصول مسألة يجوز أن يحرم أحد أشياء كما يجوز إيجاب أحد أشياء كما في خصال الكفارة وحكم تحريم أحد أشياء جواز فعلها إلا واحدا ; لأنه لو عمها فعلا كان فاعلا للمحرم قطعا ولا يعلم خلاف في ذلك وثبوت الملك قد يمتنع معه الوطء لعارض كالرضاع والمجوسية فلا يستلزم قيامه حل الوطء [ ص: 270 ] وقد أطال رحمه الله تعالى إطالة حسنة .
والحاصل أن الراجح قولهما وأنه لا يفتى بقول كما في الهداية وغيرها لما فيه من ترك الاحتياط مع أن الإمام رحمه الله تعالى ناظر إلى الاحتياط في أكثر المسائل ، قيدنا الوطء بكونه غير معلق ; لأنها لو علقت به عتقت الأخرى بالاتفاق وقيد بالعتق المبهم ; لأن الإمام لا يكون بيانا بالإجماع ; لأن التدبير لا يزيل ملك المنافع بخلاف العتق وأشار الوطء في التدبير المبهم المصنف إلى أنه لو قبلها أو لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة لا يكون بيانا بالأولى وهو على الخلاف كما في المحيط وإلى أنه لو استخدم أحدهما طوعا أو كرها لا يكون بيانا وهو بالإجماع ; لأن الاستخدام لا ينافي إنشاء العتق ولا يبطله الإنشاء ; لأنه لا يختص بالملك ; لأنه قد تستخدم الحرة فلا يكون بيانا دلالة كذا في المحيط .