( قوله : ولو علق عتقه بأدائه صار مأذونا ) أي بأداء المال كأن فيصح ويعتق عند الأداء من غير أن يصير مكاتبا ; لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء ، وإن كان فيه معنى المعاوضة في الانتهاء وإنما صار مأذونا ; لأنه رغبه في الاكتساب لطلبه الأداء منه ، ومراده التجارة دون التكدي فكان إذنا له دلالة ، وذكر في فتح القدير أنه يخالف المكاتب في إحدى عشرة مسألة الأولى : ما إذا يقول : إن أديت إلي ألفا فأنت حر فهو للمولى ولا يؤدي منه عنه ويعتق بخلاف الكتابة . الثانية : لو مات العبد قبل الأداء وترك مالا كان لورثة المولى ويباع العبد بخلاف الكتابة . الثالثة : لو مات المولى ، وفي يد العبد كسب لم يعتق ولدها لأنه ليس لها حكم الكتابة وقت الولادة بخلاف الكتابة . الرابعة : لو كانت أمة فولدت ، ثم أدت فعتقت لا يعتق بخلاف الكتابة زاد في البدائع أنه لو أدى مكان الدراهم دنانير لا يعتق ، وإن قبل لعدم الشرط . الخامسة : لو قال العبد للمولى : حط عني مائة فحط عنه المولى وأدى تسعمائة لم يعتق ولو أبرأ المكاتب عتق كذا ذكروها والظاهر أنه لا موقع لها إذ الفرق بعد تحقق الإبراء في الموضعين يكون ، والإبراء لا يتصور في هذه المسألة لأنه لا دين على العبد بخلاف الكتابة . أبرأ المولى العبد عن الألف
السادسة لو ففي وجوب قبول ما يأتي به خلاف : عند باع المولى العبد ، ثم اشتراه ، أو رد عليه بخيار عيب نعم ، وعند أبي يوسف لا ، ولكن لو قبضه عتق بخلاف الكتابة في أنه لا خلاف في أنه يجب أن يقبله ويعد قابضا . السابعة أنه يقتصر على المجلس فلا يعتق ما لم يؤد في ذلك المجلس فلو اختلف بأن أعرض أو أخذ في عمل آخر فأدى لا يعتق بخلاف الكتابة هذا إذا كان المذكور من أدوات الشرط لفظة " إن " فإن كان لفظ " إذا " ، أو " متى " فلا يقتصر على المجلس . الثامنة : أنه يجوز للمولى بيع العبد بعد قوله ذلك قبل أن يؤدي بخلاف الكتابة . التاسعة : أن للسيد أن يأخذ ما يظفر به مما اكتسبه قبل أن يأتيه بما يؤديه بخلاف المكاتب . العاشرة : أنه إذا أدى وعتق وفضل عنده مال مما اكتسبه كان للسيد فيأخذه بخلاف المكاتب . الحادية عشرة : لو محمد عتق وإن كان السيد يرجع بمثله على ما سيذكر بخلاف الكتابة لا يعتق بأدائه ; لأنه ملك المولى إلا أن يكون كاتبه على نفسه وماله فإنه حينئذ يصير أحق به من سيده فإذا أدى منه عتق ا هـ . اكتسب العبد مالا قبل تعليق السيد فأداه بعده إليه
وفي البدائع ذكر في الزيادات إذا محمد لا يعتق ، وفي الكتابة يعتق ا هـ . قال : إن أديت إلي ألفا في كيس أبيض فأنت حر فأداها في كيس أسود
وهي الثانية عشرة : ولو لم يعتق ، وفي الكتابة لا يبطل إلا بحكم الحاكم ، أو بتراضيهما كما في البدائع وهي الثالثة عشرة ، وفي المحيط لو أمر غيره بالأداء فأدى لا يعتق لأن الشرط أداؤه ولم يوجد فلا حاجة إلى أداء غيره لأنه قادر على أدائه بخلاف الكتابة ; لأنها معاوضة حقيقة فيها معنى التعليق فكان الأصل فيها المعاوضة فكان المقصود حصول البدل ا هـ . قال : إذا أديت ألفا في هذا الشهر فأنت حر فلم يؤدها في ذلك الشهر وأداها في غيره
وهي الرابعة عشرة ، وفي الذخيرة إذا عتق العبد ورجع غريم العبد على المولى فيأخذ منه الألف لأنه أحق بها من المولى من قبل أنه عبد مأذون له في التجارة ، وغرماء العبد المأذون أحق بماله حتى يستوفوا ديونهم ، ولو كان قال : إن أديت إلي ألفا فأنت حر فاستقرض العبد من رجل ألفا فدفعها إلى مولاه فإن للمقرض أن يأخذ من المولى الألف التي دفعها العبد إليه ، ويضمن المولى أيضا للغريم الألف درهم ; لأن المولى منع العبد بعتقه من أن يباع بما عليه من الدين ، وإن شاء المقرض اتبع العبد بجميع دينه أيضا ا هـ . العبد استقرض من رجل ألفي درهم وقيمته ألفا درهم فدفع أحد الألفين إلى مولاه وعتق بها وأكل [ ص: 280 ] الألف الأخرى
قيد بالتعليق لأنه لو لم يأت في الجواب بالفاء لا يتعلق بل يتنجز ، سواء كان الجواب بالواو كقوله إن أديت إلي ألفا وأنت حر أو لا كقوله إن أديت إلي ألفا أنت حر لكونه ابتداء لا جوابا لعدم الرابط ، وفي الذخيرة فهو حر ولا شيء عليه ولو قال لعبده أنت حر وأد إلي ألف درهم لم يعتق حتى يؤدي ولو قال فأنت حر عتق للحال لأن جواب الأمر بالواو لا بالفاء فهي للتعليل أي أد إلي ألفا ; لأنك حر كقوله أبشر فقد أتاك الغوث ، وتمامه في الأصول من بحث الواو وقد قدمنا في بحث عتق الحمل من الظهيرية أنه لو قال أد إلي ألفا وأنت حر فإنه يتوقف العتق على أدائه فإذا أدى بعد الولادة عتق إذا ولدته لأقل من ستة أشهر وقيد بأداء العبد ; لأنه لو علق عتقه بأداء أجنبي لا يصير مأذونا له كما إذا علق عتق الحمل بأدائه ألفا لا يجبر المولى على القبول ولا يعتق العبد ولو حلف المولى أنه لم يقبض من فلان ألفا لا يحنث كذا في الخانية . قال : إذا أديت إلي ألفا فعبدي هذا حر فجاء الأجنبي بألف ووضعها بين يديه
[ ص: 278 - 279 ]