( قوله : ولو عتقت مجانا ) أي لو قال أجنبي لمالك جارية إلى آخره ، وحاصله أمره المخاطب بإعتاق أمته وتزويجها منه على عوض معين مشروط على الأجنبي عن الأمة وعن مهرها فلما لم تتزوجه بطلت عنه حصة المهر عنها ، وأما حصة العتق فباطلة أيضا ; إذ لا يصح اشتراط بدل العتق على الأجنبي بخلاف الخلع ; لأن الأجنبي فيه كالمرأة لم يحصل لها ملك ما لم تكن تملكه بخلاف العتق فإنه يثبت للعبد فيه قوة حكمية هي ملك البيع والشراء والإجارة والتزويج وغير ذلك ولا يجب العوض إلا على من حصل له المعوض فمعنى قوله مجانا أنها تعتق بغير شيء يلزمها أو يلزم الآمر أي لا يلزم أحدا شيء وأطلق فشمل ما إذا قال بألف علي ، أو لم يقل علي وكان الأولى ذكرها كما في بعض نسخ الهداية ليفيد عدم الوجوب عند عدم ذكرها بالأولى وأفاد بقوله وأبت أن لها الامتناع من تزوجه ; لأنها ملكت نفسها بالعتق وقيد بإبائها لأنها لو تزوجته قسمت الألف على قيمتها ومهر مثلها فما أصاب قيمتها سقط عنه لما ذكرناه وما أصاب مهرها وجب لها عليه فإن استويا بأن كان قيمتها مائة ومهرها مائة سقط عنه خمسمائة ووجب لها خمسمائة عليه . قال : أعتقها بألف على أن تزوجنيها ففعل وأبت أن تتزوجه
وإن تفاوتا كأن كان قيمتها مائتين والمهر مائة سقط عنه ستمائة وستة وستون وثلثان ووجب لها ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث كذا في فتح القدير وبهذا علم أن المصنف لو حذف قوله وأبت لكان أولى ; لأنها تعتق مجانا سواء أبت ، أو تزوجته وأما وجوب المهر فشيء آخر وكذا قوله : على أن تزوجنيها ليس بقيد ; لأنها تعتق مجانا لو قال : أعتقها بالألف علي ففعل لكن إنما ذكره ليفرع عليه المسألة الثانية ، وفي المحيط لو فعليه الألف فإن كانت قيمته أكثر من الألف سعى في تمام القيمة لأنه لم يف ، وإن قالت لعبدها : أعتقتك على ألف على أن تتزوجني على عشرة فقبل ذلك ثم أبى أن يتزوجها عتق وعليه أن يسعى في قيمته وإن تزوجها على مائة ورضيت بذلك فلا سعاية عليه ; لأنه وفى لها بالتزوج وهي رضيت بدون ما شرطت عليه من المهر ولو دعاها العبد على أن يتزوجها على ألف فأبت المرأة فلا سعاية عليه ; لأنه قد وفى لها بما شرطت عليه فجاء الامتناع من قبلها ا هـ . قالت : أعتقتك على أن تتزوجني وتمهرني ألفا فقبل ، ثم أبى ذلك