( قوله : ويستخدم ويؤجر وتوطأ وتنكح ) أي أي يجوز للمولى ذلك ويجوز أن يزوجها جبرا عليها وكذا المدبر كما تقدم في نكاح الرقيق ، وإنما جازت هذه التصرفات ; لأن الملك ثابت فيه وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات وضابطها كما في الذخيرة أن ويستخدم المدبر ويؤجر وكذا المدبرة وتوطأ المدبرة ; لأنه لا يبطل ما انعقد له من السبب وأفاد كل تصرف يقع في الحر فإنه لا يمنع في المدبر والمدبرة المصنف رحمه الله بجواز ذلك أن للمولى وكذا أرشهما وكذا مهرها للمولى لأنهما بقيا على حكم ملك المولى كذا في الذخيرة ، ومن أحكامه أن دينه لا يتعلق برقبته ; لأنها لا تحتمل البيع ويتعلق بكسبه ويسعى في ديونه بالغة ما بلغت ومنها أن جنايته على المولى وهو الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ولا يضمن المولى أكثر من قيمة واحدة ، وإن كثرت الجنايات على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وولد المدبرة بمنزلتها كالحرة فيعتق بموت سيد أمه إن كان التدبير مطلقا أما ولد المدبرة تدبيرا مقيدا فلا يكون مدبرا ووقع في بعض نسخ الهداية أن ولد المدبر مدبر بالتذكير وليس بصحيح لأن التبعية إنما هي للأم لا للأب أكساب المدبر والمدبرة جائز كعتقه فإن ولدته لأقل من ستة أشهر كان مدبرا ، وإلا فلا . ، وتدبير الحمل وحده