( قوله : وإن عجز عن أحدها صام ثلاثة أيام متتابعة ) أي إن كفر بالصوم لقوله تعالى { لم يقدر على الإعتاق والإطعام والكسوة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام } وشرطنا التتابع عملا بقراءة متتابعات وقراءته كروايته وهي مشهورة جاز الزيادة بها على القطعي المطلق وأشار بالعجز إلى أنه لو ابن مسعود ، وإن كان محتاجا إليه ففي الخانية ولا يجوز التكفير بالصوم إلا لمن عجز عما سوى الصوم فلا يجوز لمن يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة ، أو يملك بدله فوق الكفاف ، والكفاف منزل يسكنه وثوب يلبسه ويستر عورته وقوت يومه ومن الناس من قال قوت شهر ، وإن كان له عبد وهو محتاج إلى الخدمة لا يجوز له التكفير بالصوم ; لأنه قادر على الإعتاق ومن كان عنده واحد من الأصناف الثلاثة لا يجوز له الصوم جاز له التكفير بالصوم ، وإن صام قبل قضاء الدين اختلفوا فيه قال بعضهم يجوز له الصوم وقال بعضهم لا يجوز ، وفي الكتاب إشارة إلى القولين ولو ملك مالا وعليه دين مثل ذلك ووجبت عليه الكفارة فقضى دينه بذلك المال جاز له الصوم قال هذا إذا لم يكن المال الغائب عبدا فإن كان عبدا يجوز في الكفارة ولا يجوز له التكفير بالصوم ; لأنه قادر على الإعتاق ا هـ . كان له مال غائب ، أو دين على رجل وليس في يده ما يكفر عن يمينه
وفي المجتبى ظاهر المذهب إذا فضل عن حاجته قدر ما يكفر به لا يجوز له الصوم ا هـ .
والاعتبار في العجز وعدمه وقت الأداء لا وقت الحنث فلو لا يجوز له الصوم ، وفي عكسه يجوز ويشترط استمرار العجز إلى وقت الفراغ من الصوم فلو صام المعسر يومين ، ثم أيسر لا يجوز له الصوم كذا في الخانية . حنث وهو معسر ، ثم أيسر
وقيد بالتتابع لأنه لو لا يجوز له ولم يستثن العذر لما في الخلاصة ولو صام الثلاثة متفرقة استقبلت بخلاف كفارة الفطر وأشار حاضت المرأة في الثلاثة المصنف بالعجز إلى أن لا يكفر إلا بالصوم ; لأنه عاجز عن الثلاثة ولو العبد إذا حنث لا يجزئه وكذا المكاتب والمستسعى ولو أعتق عنه مولاه أو أطعم ، أو كسا وجب عليه استئناف الكفارة بالمال كذا في فتح القدير ، وفي المجتبى : كفر بالصوم ، وفي ملكه رقبة ، أو ثياب أو طعام قد نسيه قيل يجزئه عند صام العبد فعتق قبل أن يفرغ ولو بساعة فأصاب مالا أبي حنيفة والصحيح أنه لا يجزئه وفي الجامع الأصغر وهب ماله وسلمه ، ثم صام ، ثم رجع بالهبة أجزأه الصوم والمعتبر في التكفير حال الأداء لا غير ا هـ . ومحمد
وهذا يستثنى من قولهم إن الرجوع في الهبة فسخ من الأصل وفي المجتبى أيضا لا تثبت القدرة به إجماعا . بذل ابن المعسر لأبيه مالا ليكفر به