ولم يذكر المصنف مسألة تعداد الكفارة لتعدد اليمين وهي مهمة قال في الظهيرية ولو ففي الروايات الظاهرة يلزمه ثلاث كفارات ويتعدد اليمين بتعدد الاسم لكن يشترط تخلل حرف القسم وروى قال : والله والرحمن والرحيم لا أفعل كذا ففعل الحسن عن أن عليه كفارة واحدة وبه أخذ مشايخ أبي حنيفة سمرقند وأكثر المشايخ على ظاهر الرواية ولو يلزمه كفارتان في قولهم جميعا والفرق على قول أولئك المشايخ أن الواو إذا اتحد ذكره يحتمل أن تكون واو عطف ويحتمل أن تكون واو القسم ولا يثبت القسم بالشك والاحتمال بخلاف ما إذا تعدد ذكره ; لأن أحدهما للعطف والآخر للقسم ولو قال : والله والرحمن لا أفعل كذا ففعل يتعدد اليمين في ظاهر الرواية وروى قال والله والله عن ابن سماعة أن في الاسم الواحد لا يتعدد اليمين ولو قال : والله الله ، أو قال : والله الرحمن تكون يمينا واحدة ا هـ . محمد
وفي الولوالجية إذا أدخل بين اسمين حرف عطف كانا يمينين وإن كان بغير حرف العطف كان على سبيل الصفة والتأكيد تكون يمينا واحدة ا هـ .
وفي الخلاصة معزيا إلى الأصل إذا إن نوى يمينا مبتدأ ، أو التشديد أو لم ينو فعليه كفارة يمينين أما إذا نوى بالثاني الأول فعليه كفارة واحدة . حلف على أمر أن لا يفعله ، ثم حلف في ذلك المجلس ، أو في مجلس آخر أن لا يفعله أبدا ، ثم فعله
وفي التجريد عن إذا أبي حنيفة والمجلس والمجالس سواء ولو قال : عنيت بالثاني الأول لم يستقم ذلك في اليمين بالله تعالى ولو حلف بأيمان فعليه لكل يمين كفارة يستقيم وفي الأصل أيضا ولو حلف بحجة ، أو عمرة يمين واحدة ولو قال هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا فهما يمينان ، وفي النوازل قال : هو يهودي إن فعل كذا هو نصراني إن فعل كذا إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة أيمان ، وإن كلمه بعد الغد فعليه يمينان ، وإن كلمه بعد الشهر فعليه يمين واحدة ، وإن كلمه بعد سنة فلا شيء عليه ا هـ . قال لآخر : والله لا أكلمه يوما ، والله لا أكلمه شهرا ، والله لا أكلمه سنة
وفي فتح القدير : وعرف في الطلاق أنه لو وقع ثلاث تطليقات . . قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت