( قوله : ومن حرم ملكه لم يحرم ) أي لا يصير حراما عليه لذاته ; لأنه قلب المشروع وتغييره ولا قدرة له على ذلك بل الله تعالى هو المتصرف في ذلك بالتبديل وغيره إن استباحه كفر أي عامله معاملة المباح بأن فعل ما حرمه الله فإنه يلزمه كفارة اليمين لقوله تعالى { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } الآيتين فبين الله تعالى أن نبيه عليه السلام حرم شيئا مما هو حلال وأنه فرض له تحلته فعبر عن ذلك بقوله { تحلة أيمانكم } فعلم أن موجب للكفارة وما في بعض الروايات من أنه يحلف صريحا فليس هو في الآية ولا في الحديث الصحيح إلى آخر ما في فتح القدير ولو ذكر تحريم الحلال يمين المصنف بدل الملك الشيء بأن قال : ومن حرم شيئا ثم فعله كفر لكان أولى ليشمل الأعيان والأفعال وملكه وملك غيره وما كان حلالا وما كان حراما فيدخل فيه ما إذا كما في المبتغى وكذا قال كلامك علي حرام ، أو معي أو الكلام معك حرام ونحوه كما في المجتبى ولو إذا قال دخول هذا المنزل علي حرام أيهم كلم حنث ، وفي مجموع النوازل وكذا قال لقوم : كلامكم علي حرام يحنث بكلام أحدهما وكذا كلام فلان وفلان علي حرام بغداد وكذا أكل هذا الرغيف علي حرام يحنث بأكل لقمة بخلاف ما لو قال : والله لا أكلمهم لا يحنث حتى يكلمهم . كلام أهل
وفي الخلاصة لو حنث بأكل لقمة ، وفي فتاوى قال : هذا الرغيف علي حرام قاضي خان قال مشايخنا : الصحيح أنه لا يكون حانثا لأن قوله هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله والله لا آكل هذا الرغيف ولو قال هكذا لم يحنث بأكل البعض ا هـ .
مع أن حرمة العين المراد منها تحريم الفعل فإذا فالمراد أكله وكذا إذا قال هذا الطعام علي حرام فالمراد لبسه إلا إذا نوى غيره كما في الخلاصة ولو قال هذا الثوب [ ص: 318 ] علي حرام إن اشترى بها حنث ، وإن تصدق بها أو وهبها لم يحنث بحكم العرف كما في المحيط وغيره ولا خصوصية للدراهم بل لو وهب ما جعله حراما ، أو تصدق به لم يحنث ; لأن المراد بالتحريم حرمة الاستمتاع ، وفي المحيط لو قال لدراهم في يده هذه الدراهم علي حرام حنث وكذا قال مالي علي حرام فأنفق منه شيئا حنث ويدخل فيه ما إذا مال فلان علي حرام فأكل منه ، أو أنفق فيصير به حالفا حتى لو أكله حلالا أو حراما لزمته الكفارة إلا إذا قصد به الإخبار عنها وهو لا يدخل تحت عبارة قال هذا الطعام علي حرام لطعام لا يملكه المصنف أيضا ويدخل فيه أيضا ما إذا فإذا شربه كفر ففي فتاوى قال : هذه الخمر علي حرام قاضي خان من فصل الأكل : الصحيح أنه إذا كان يمينا حتى إذا فعله كفر وذكر في فصل تحريم الحلال إذا قال : هذه الخمر علي حرام فيه قولان والفتوى على أنه ينوى في ذلك فإن أراد به الخبر لا تلزمه الكفارة . قال : الخمر علي حرام ، أو الخنزير علي حرام
وإن أراد به اليمين تلزمه الكفارة وعند عدم النية لا تلزمه الكفارة ا هـ .
وعبر المصنف بمن المفيدة للعموم ليشمل الذكر والأنثى فلذا قال في المجتبى والخلاصة فيمين حتى لو طاوعته في الجماع ، أو أكرهها لزمتها الكفارة بخلاف ما إذا قالت لزوجها : أنت علي حرام ، أو قالت : حرمتك على نفسي فإنه لا يحنث ا هـ . حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل
وقيد بكونه حرمه على نفسه ; لأنه لو جعل حرمته معلقة على فعله فإنه لا يلزمه الكفارة لما في الخلاصة لو لا حنث عليه ، وفي المحيط ، وفي المنتقى إذا قال : إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله ففي القياس لا يحنث إذا أكله هكذا روى قال لغيره كل طعام آكله في منزلك فهو علي حرام عن ابن سماعة ، وفي الاستحسان يحنث والناس يريدون بهذا أن أكله حرام ، وفي الحيل أبي يوسف لم يحنث ا هـ . : إن أكلت عندك طعاما أبدا فهو حرام فأكله
وفي القنية فإن دخل عليه صار يمينا فإن ملك شيئا ولو شربة ماء تلزمه كفارة اليمين ا هـ . . : إن دخلت عليك فما أخذت بيميني فحرام
[ ص: 317 - 318 ]