قوله ( فلو عتق الآخر ) ; لأنه فرد لاحق فاتصف بالآخرية ، ولم يذكر اشترى عبدا ثم عبدا ثم مات المصنف وقت عتقه للاختلاف فعند يستند العتق إلى وقت الشراء حتى يعتبر من جميع المال إن كان اشتراه في صحته عند الإمام ، وإلا عتق من الثلث ، وعندهما يعتق مقتصرا على حالة الموت فيعتبر من الثلث على كل حال ; لأن الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده وذلك يتحقق بالموت فكان الشرط متحققا عند الموت فيقتصر عليه أبي حنيفة أن الموت معرف فأما اتصافه بالآخرية فمن وقت الشراء فيثبت مستندا ، وعلى هذا الخلاف تعليق الطلقات الثلاث به كما إذا ولأبي حنيفة فيقع عند الموت عندهما وترث بحكم أنه فار ، ولها مهر واحد وعليها العدة أبعد الأجلين من عدة الطلاق والوفاة فإن كان الطلاق رجعيا فعليها عدة الوفاة وتحد ، وعنده يقع منذ تزوجها فإن كان دخل بها فلها مهر ونصف مهر بالدخول بشبهة ونصف مهر بالطلاق قبل الدخول ، وعدتها بالحيض بلا حداد ، ولا ترث منه . قال آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا
ولو طلقت التي تزوجها مرة ; لأن التي أعاد عليها التزوج اتصفت بكونها أولى فلا تتصف بالآخرية للتضاد كمن قال آخر امرأة أتزوجها طالق فتزوج امرأة ثم أخرى ثم طلق الأولى ثم تزوجها ثم مات عتق المضروب مرة بخلاف الفعل كما قدمناه أول الباب ، وقيد بموت المولى ; لأنه لا يعلم أن الثاني آخر إلا بموت المولى لجواز أن يشتري غيره فيكون هو الآخر ، ولم يذكر قال آخر عبد أضربه فهو حر فضرب عبدا ثم ضرب آخر ثم أعاد الضرب في الأول ثم مات المصنف الأوسط قال في البدائع ، ولو فكل عبد فرد له حاشيتان متساويتان فيما قبله وبعده فهو أوسط ، ولا يكون الأول ولا الآخر وسطا أبدا ، ولا يكون الوسط إلا في وتر ، ولا يكون في شفع فإذا اشترى عبدا ثم عبدا ثم عبدا فالثاني هو الوسط فإذا اشترى رابعا خرج الثاني من أن يكون أوسط فإذا اشترى خامسا صار الثالث هو الوسط فإذا اشترى سادسا خرج من أن يكون أوسط ، وعلى هذا فقس . ا هـ . قال أوسط عبد أشتريه فهو حر