قوله ( إن لم أبع فكذا فأعتق أو دبر حنث ) يعني لو فإنه يقع عليه الطلاق ; لأن الشرط قد تحقق ، وهو عدم البيع لفوات المحلية ، وأورد عليه منع وقوع اليأس في العتق مطلقا بل في العبد أما في الأمة فجاز أن ترتد بعد العتق فتسبى فيملكها هذا الحالف فيعتقها ، وفي التدبير مطلقا لجواز أن يقضي القاضي ببيع المدبر أجيب بأن من المشايخ من قال لا تطلق لهذا الاحتمال والصحيح أنها تطلق ; لأن ما فرض من الأمور الموهومة الوقوع فلا تعتبر ; لأن الحلف على بيع هذا الملك لا كل ملك وأجيب أيضا عن المدبر أن بيعه بيع قن لانفساخ التدبير بالقضاء فيعتق ، ولا فرق بين كون العبد ذميا أو مسلما فيجري اختلاف المشايخ فيه والتصحيح . قال إن لم أبع هذا العبد فامرأته طالق فأعتقه أو دبره
وأشار بالتدبير إلى أن الاستيلاد كذلك كما في الذخيرة والمراد بالتدبير المطلق منه ، ولا يحنث بالمقيد كما أشار إليه في فتح القدير وينبغي أنه إذا قال إن لم أبعك فأنت حر فدبره تدبيرا مطلقا أن يعتق لوجود الشرط كما ذكروه ، وكذا لو استولدها ، وأما إذا فإنه يبطل التعليق ; لأن تنجيز العتق يبطل تعليقه كتنجيز الثلاث يبطل تعليقه ويتفرع على الحنث لفوات المحل فرعان في القاسمية الأول لو قال إن لم أبعك فأنت حر فأعتقه وقع الطلاق الثاني ، وعزاه إلى الذخيرة لو قال لها إن لم تضعي هذا في هذا الصحن فأنت طالق فكسرته وقع الطلاق . ا هـ . قال لها إن لم تذهبي فتأتي بهذا الحمام فأنت طالق فطار الحمام
[ ص: 385 ]