الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله : قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ) بكسر اللام أي المرأة التي دعته إلى الحلف ، وكانت سببا فيه ، وعن أبي يوسف أنها لا تطلق ; لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه ; ولأن غرضه إرضاؤها ، وهو بطلاق غيرها فيتقيد به وجه الظاهر عموم الكلام ، وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئا ، وقد يكون غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ، ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء ; لأنه تخصيص العام واختار شمس الأئمة السرخسي ، وكثير من المشايخ رواية أبي يوسف ، وفي جامع قاضي خان وبه أخذ مشايخنا وذكر في الغاية معزيا إلى الذخيرة الأولى تحكيم الحال إن كان قد جرى بينهما مشاجرة وخصومة تدل على غصبه يقع الطلاق عليها أيضا ، وإن لم يكن كذلك لا يقع . ا هـ .

                                                                                        وفي الولوالجية رجل قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي فهي طالق لا تطلق هذه المرأة فرق بين هذا وبين ما إذا قالت المرأة لزوجها إنك تريد أن تتزوج علي امرأة أخرى فقال إن تزوجت امرأة فهي طالق حيث تطلق هذه المرأة إذا أبانها ثم تزوجها والفرق هو قول الزوج بناء على القول الأول فإنما يدخل تحت قوله ما يحتمل الدخول تحت القول الأول فقولها إنك تزوجت علي امرأة اسم المرأة يتناولها كما يتناول غيرها أما هنا قوله : غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلا تدخل تحت قوله .

                                                                                        ثم اعلم أن النكرة تدخل تحت النكرة والمعرفة لا تدخل [ ص: 386 ] تحت النكرة إلا في العلم وبيانه كما في البدائع قال إن دخل داري هذه أحد فكذا فدخل الحالف لم يحنث ; لأن قوله أحد نكرة والحالف معرفة بياء الإضافة ، وكذا لو قال لرجل إن دخل دارك هذه أحد فكذا ففعله المحلوف عليه لم يحنث الحالف ; لأن المحلوف عليه معرفة بكاف الخطاب ، وكذا لو قال إن ألبست هذا القميص أحدا فكذا فلبسه المحلوف عليه لم يحنث لكونه معرفة بالتاء التي للمخاطب ، وإن ألبسه المحلوف عليه الحالف حنث ; لأن الحالف نكرة فيدخل تحت النكرة ولو قال إن مس هذا الرأس أحد ، وأشار إلى رأسه لم يدخل الحالف فيه ، وإن لم يضفه إلى نفسه بياء الإضافة ; لأن رأسه متصل به خلقة فكان أقوى من إضافته إلى نفسه بياء الإضافة ، ولو قال إن كلم غلام عبد الله بن محمد أحدا فعبدي حر فكلم الحالف ، وهو غلام الحالف واسمه عبد الله بن محمد حنث ; لأنه يجوز استعمال العلم في موضع النكرة فلم يخرج الحالف عن عموم النكرة . ا هـ . وتمام تعريفاته في الذخيرة .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله : إن كلم غلام عبد الله ) غلام فاعل كلم واحدا مفعوله وضمير كلم عائد على غلام والحالف مفعوله ، وقوله وهو عائد على ما عاد عليه ضمير كلم والضمير في قوله واسمه عائد على الحالف ، وفي غالب النسخ برفع أحد ، ولا يظهر وجهها إلا على حذف الضمير المنفصل في قوله ، وهو غلام الحالف .




                                                                                        الخدمات العلمية