( طلقت المحلفة ) بكسر اللام أي المرأة التي دعته إلى الحلف ، وكانت سببا فيه ، وعن قوله : قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق أنها لا تطلق ; لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه ; ولأن غرضه إرضاؤها ، وهو بطلاق غيرها فيتقيد به وجه الظاهر عموم الكلام ، وقد زاد على حرف الجواب فيجعل مبتدئا ، وقد يكون غرضه إيحاشها حين اعترضت عليه فيما أحله الشرع ومع التردد لا يصلح مقيدا ، ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء ; لأنه تخصيص العام واختار أبي يوسف شمس الأئمة السرخسي ، وكثير من المشايخ رواية ، وفي جامع أبي يوسف قاضي خان وبه أخذ مشايخنا وذكر في الغاية معزيا إلى الذخيرة الأولى تحكيم الحال إن كان قد جرى بينهما مشاجرة وخصومة تدل على غصبه يقع الطلاق عليها أيضا ، وإن لم يكن كذلك لا يقع . ا هـ .
وفي الولوالجية لا تطلق هذه المرأة فرق بين هذا وبين ما إذا رجل قيل له ألك امرأة غير هذه المرأة فقال كل امرأة لي فهي طالق حيث تطلق هذه المرأة إذا أبانها ثم تزوجها والفرق هو قول الزوج بناء على القول الأول فإنما يدخل تحت قوله ما يحتمل الدخول تحت القول الأول فقولها إنك تزوجت علي امرأة اسم المرأة يتناولها كما يتناول غيرها أما هنا قوله : غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلا تدخل تحت قوله . قالت المرأة لزوجها إنك تريد أن تتزوج علي امرأة أخرى فقال إن تزوجت امرأة فهي طالق
ثم اعلم أن النكرة تدخل تحت النكرة والمعرفة لا تدخل [ ص: 386 ] تحت النكرة إلا في العلم وبيانه كما في البدائع لم يحنث ; لأن قوله أحد نكرة والحالف معرفة بياء الإضافة ، وكذا لو قال إن دخل داري هذه أحد فكذا فدخل الحالف لم يحنث الحالف ; لأن المحلوف عليه معرفة بكاف الخطاب ، وكذا لو قال لرجل إن دخل دارك هذه أحد فكذا ففعله المحلوف عليه لم يحنث لكونه معرفة بالتاء التي للمخاطب ، وإن ألبسه المحلوف عليه الحالف حنث ; لأن الحالف نكرة فيدخل تحت النكرة ولو قال إن مس هذا الرأس أحد ، وأشار إلى رأسه لم يدخل الحالف فيه ، وإن لم يضفه إلى نفسه بياء الإضافة ; لأن رأسه متصل به خلقة فكان أقوى من إضافته إلى نفسه بياء الإضافة ، ولو قال إن ألبست هذا القميص أحدا فكذا فلبسه المحلوف عليه حنث ; لأنه يجوز استعمال العلم في موضع النكرة فلم يخرج الحالف عن عموم النكرة . ا هـ . وتمام تعريفاته في الذخيرة . قال إن كلم غلام عبد الله بن محمد أحدا فعبدي حر فكلم الحالف ، وهو غلام الحالف واسمه عبد الله بن محمد