قوله ( ) لقوله عليه السلام { : ولا يحد عبده إلا بإذن إمامه } ولأن الحد حق الله تعالى ; لأن المقصود منه إخلاء العالم عن الفساد ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد فيستوفيه من هو نائب عن الشرع وهو الإمام أو نائبه بخلاف التعزير ; لأنه حق العبد ولهذا يعزر الصبي وحق الشرع موضوع عنه قيد بالحد ; لأن أربع إلى الولاة وذكر منها الحدود ; لأنه حق العبد وهو المالك ، والمقصود منه التأديب ولهذا يعزر الصبي ، والدابة وتقبل فيه الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال [ ص: 11 ] ويصح فيه العفو . المولى يعزر عبده بلا إذن الإمام