( قوله : وبإقرار إن أنكره الآخر ) أي لا يجب ; لأن دعوى النكاح يحتمل الصدق وهو يقوم بالطرفين فأورث شبهة ، وإذا سقط الحد وجب المهر تعظيما لخطر البضع أطلقه فشمل ما إذا قال : لم أطأ أصلا أو قال تزوجت وشمل ما إذا كان المنكر الرجل أو المرأة وهو قول الحد بإقرار أحد الزانيين إذا أنكره الآخر الإمام وقالا : إن بأن قال تزوجته فهو كما قال ، وإن أنكر بأن قال ما زنيت ولم يدع ما يسقط الحد وجب على المقر الحد دون المنكر وحاصل دليل ادعى المنكر منهما الشبهة أن الزنا فعل مشترك بينهما قائم بهما فانتفاؤه عن أحدهما يورث شبهة في الآخر ، وإذا سقط الحد وجب المهر تعظيما لأمر البضع ، وإن كانت هي منكرة لأمر النكاح ; لأنه من ضرورة سقوط الحد وأشار الإمام المصنف إلى أنه لو لا حد على واحد منهما قال في الأصل وجعل الجواب في الخرساء كالجواب فيما إذا كانت المرأة ناطقة وادعت المرأة النكاح بخلاف ما إذا كانت المرأة مجنونة أو صبية يجامع مثلها كان على الرجل الحد وبخلاف ما إذا زنى بامرأة خرساء ، فإنه يقام الحد على الرجل كذا في الظهيرية . كانت المرأة غائبة وأقر الرجل أنه زنى بها أو شهد عليه الشهود