( قوله : ولو رجم ) أي لو أنكر الدخول بعد وجود سائر الشروط أما إذا ولدت منه فلأن الحكم بإثبات النسب منه حكم بالدخول عليه ولهذا لو طلقها يعقب الرجعة ، والإحصان يثبت بمثله ، وأما إذا أنكر الإحصان فشهد عليه رجل وامرأتان أو ولدت منه زوجته ، فإنه يرجم خلافا شهد عليه بالإحصان رجل وامرأتان بعد ما أنكر بعض شرائطه كالنكاح ، والدخول ، والحرية لزفر والشافعي مر على أصله أن شهادتهن غير مقبولة في غير الأموال . فالشافعي
يقول : إنه شرط في معنى العلة ; لأن الجناية تتغلظ عنده فيضاف الحكم إليه فأشبه حقيقة العلة فلا تقبل وزفر احتيالا للدرء وصار كما إذا شهادة النساء فيه لا تقبل لما ذكرنا ولنا أن الإحصان عبارة عن الخصال الحميدة وأنها مانعة عن الزنا على ما ذكرنا فلا يكون في معنى العلة وصار كما إذا شهدوا به في غير هذه الحالة ولا يرد أنه يصح الرجوع عن الإقرار به فدل أنه كالحد ; لأنا نقول : إنما صح ; لأنه لا مكذب له فيه بخلاف ما ذكر ; لأن العتق يثبت بشهادتهما ، وإنما لا يثبت سبق التاريخ ; لأنه ينكره المسلم ويتضرر به المسلم ، والمراد بقوله أو ولدت منه أن يكون له من زوجته ولد قبل الزنا قال في غاية البيان ودلت هذه المسألة على أن إثبات الإحصان ليس مثل إثبات العقوبات كالحدود ، والقصاص ; لأنها لا تثبت بدلالة الظواهر قالوا شهد ذميان على ذمي زنى عبده المسلم أنه أعتقه قبل الزنا أن وكيفية الشهادة بالدخول ولو قالوا دخل بها يكفي عندهما وقال يقول الشهود تزوج امرأة وجامعها أو باضعها لا يكفي ولا يثبت بذلك إحصانه ; لأنه مشترك بين الوطء ، والزفاف ، والخلوة ، والزيارة فلا يثبت بالشك كلفظ القربان ، والإتيان ولهما أنه متى أضيف إلى المرأة بحرف الباء يتعين للجماع بخلاف دخل عليها ، فإنه للزيارة ، ولو محمد صار محصنا دونها وكذا لو قالت بعد الطلاق : كنت نصرانية وقال : كانت مسلمة ، وإذا خلا بها ثم طلقها ، وقال : وطئتها وأنكرت يحد كل واحد منهما حده ، وإن كان أحد الزانيين محصنا لا يضمنون وهي معروفة وفي المحيط رجع شهود الإحصان يرجم ، وإن امرأة الرجل إذا أقرت أنها أمة هذا الرجل فزنى الرجل لا يرجم استحسانا لا قياسا أقرت بالرق قبل أن يدخل بها ثم زنى الرجل قال رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها لا يكونان بذلك محصنين ; لأن هذا النكاح غير صحيح قطعا لاختلاف العلماء ، والأخبار فيه ا هـ . والله أعلم . أبو يوسف