( قوله : لا بالرجوع ، والعفو ) أي لما قدمناه وقد توهم بعض حنفية زماننا من عدم صحة العفو أن القاضي يقيم الحد عليه مع عفو المقذوف وتعلق بما في فتح القدير من قوله ومنها العفو ، فإنه بعد ما ثبت عند الحاكم القذف ، والإحصان لو لا يبطل برجوع القاذف عن الإقرار ولا بعفو المقذوف لا يصح منه العفو ويحد عندنا ا هـ . عفا المقذوف عن القاذف
وهو غلط فاحش فقد صرح في المبسوط بأنه إذا لم يسقط الحد ولكن الحد ، وإن لم يسقط بعفوه ، فإذا ذهب العافي لا يكون للإمام أن يستوفيه لما بينا أن الاستيفاء عند طلبه وقد ترك الطلب إلا إذا عاد وطلب فحينئذ يقيم الحد ; لأن العفو كان لغوا فكأنه لم يخاصم إلى الآن . ا هـ . قضى القاضي بحد القذف على القاذف ثم عفا المقذوف عنه بعوض أو بغير عوض
وفي غاية البيان معريا إلى الشامل لا يصح عفو المقذوف إلا أن يقول لم يقذفني أو كذب شهودي ; لأنه حق الله تعالى إلا أن خصومته شرط . ا هـ .
ويدل عليه أيضا ما في كافي الحاكم لو لم يتم الحد إلا وهو حاضر لاحتمال العفو فالعفو الصريح أولى فتعين حمل ما في فتح القدير على ما إذا عاد وطلب . غاب المقذوف بعد ما ضرب بعض الحد