( قوله : ولو حدت ولا لعان ) ; لأنهما قاذفان وقذفه يوجب اللعان ، وقذفها يوجب الحد وفي البداية بالحد إبطال اللعان ; لأن المحدود في القذف ليس بأهل له ولا إبطال في عكسه أصلا فيحتال للدرء إذ اللعان في معنى الحد أشار قال لامرأته يا زانية وعكست المصنف إلى أنه لو سقط اللعان ; لأنه بطلت شهادة الرجل ولو خاصمت المرأة أولا فلاعن القاضي بينهما ثم خاصمت الأم يحد الرجل حد القذف ( قوله : ولو قال لامرأته يا زانية بنت الزانية فخاصمت الأم أولا فحد الرجل بطلا ) أي الحد واللعان لوقوع الشك في كل واحد منهما ; لأنه يحتمل أنها أرادت الزنا قبل النكاح فيجب الحد دون اللعان لتصديقها إياه وانعدامه منه ويحتمل أنها أرادت زناي الذي كان معك بعد النكاح ; لأني ما مكنت أحدا غيرك وهو المراد في مثل هذه الحالة وعلى هذا الاعتبار يجب الحد دون اللعان لوجود القذف منه وعدمه منها فجاء ما قلناه أطلقه فشمل ما إذا بدأت بقولها زنيت بك ثم قذفها أو قذفها ثم أجابت به للاحتمال المذكور ولا فرق بين الباء وكلمة مع كزنيت معك للاحتمال السابق [ ص: 41 ] مع احتمال آخر وهو إني زنيت بحضورك وأنت تشهد فلا يكون قذفا وقيد بكونها اقتصرت على هذه المقالة ; لأنها لو زادت قبل أن أتزوجك تحد المرأة دون الرجل ; لأن كلا منهما قذف صاحبه غير أنها صدقته فبطل موجب قذفه ولم يصدقها فوجب موجب قذفها وقيد بكونها امرأته ; لأنه لو كان ذلك كله مع امرأة أجنبية حدت المرأة دون الرجل لما ذكرنا من تصديقها وعدم الاحتمال الذي ذكرناه مع الزوجة وقيد بقولها زنيت بك ; لأنها لو قالت زنيت بك حد الرجل وحده كذا في الخانية . قالت في جوابه أنت أزنى مني