( قوله : وحد ) لما ذكرنا أن ملكه في هذه الأشياء ثابت ، والمراد بأمه محرمه وهذا عند قاذف واطئ أمة مجوسية وحائض ومكاتبة ومسلم نكح أمه في كفره وقالا لا يحد قاذفه بناء على أن نكاح الكافر محرمه صحيح أبي حنيفة وعندهما فاسد كما قدمناه في بابه ( قوله : ) أي حد وكان ومستأمن قذف مسلما أولا يقول لا يحد ; لأن الغلب فيه حق الله تعالى فصار كسائر الحدود ثم رجع إلى ما ذكر هنا ; لأنه فيه حق العبد وقد التزم إيفاء حقوق العباد ; لأنه التزم أن لا يؤذي بطمعه في أن لا يؤذى . أبو حنيفة
والحاصل أن حد القذف يجب عليه اتفاقا وحد الخمر لا يجب عليه اتفاقا ولا يجب حد الزنا ، والسرقة خلافا ، وأما لأبي يوسف كذا في غاية البيان . الذمي فيجب عليه جميع الحدود اتفاقا إلا حد الخمر