( قوله : لقوله عليه السلام { وغدر وغلول ومثلة ) أي نهينا عنها } وهذه الثلاثة محرمة كما في فتح القدير والغدر ، والخيانة ونقض العهد ، والغلول السرقة من المغنم ، والمثلة المروية في قصة لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا العرنيين منسوخة بالنهي المتأخر هو المنقول يقال : مثلت بالرجل بوزن ضربت أمثل به بوزن أنصر مثلا إذا سودت وجهه وقطعت أنفه ونحوه ذكره في الفائق وفي فتح القدير ، وأما من فلا شك في أنه يجب القصاص لكل واحد أداء لحقه لكن يجب أن يتأتى لكل قصاص بعد الذي قبله إلى أن يبرأ منه وحينئذ يصير هذا الرجل ممثلا به أي مثلة ضمنا لا قصدا ، وإنما يظهر أثر النهي ، والنسخ فيمن مثل بشخص حتى قتله فمقتضى النسخ أن يقتل به ابتداء ولا يمثل به ثم لا يخفى أن هذا بعد الظفر ، والنصر أما قبل ذلك فلا بأس به إذا جنى على جماعة جنايات متعددة ليس فيها قتل بأن قطع أنف رجل وأذني رجل وفقأ عيني آخر [ ص: 84 ] وقطع يدي آخر ورجلي آخر ونحو ذلك . ا هـ . وقع قتال كمبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضربه ففقأ عينه فلم ينته فضربه فقطع يده وأنفه
وفي الظهيرية ولا بأس بحمل الرءوس إذا كان فيه غيظ للمشركين أو إفراغ قلب للمسلمين بأن يكون المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين ألا ترى أن { حمل رأس عبد الله بن مسعود أبي جهل لعنه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حتى ألقاه بين يديه فقال هذا رأس عدوك أبي جهل لعنه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا فرعوني وفرعون أمتي كان شره علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمته } ولم ينكر عليه ذلك ا هـ .