( قوله وإن لم تطق ما وظف نقص بخلاف الزيادة ) أي نقض عنها ما لا تطيقه وجعل عليها ما تطيقه بخلاف الزيادة على ما وظفه وإن لم تطق الأرض ما جعل عليها من الخراج الموظف السابق رضي الله عنه فإنها لا تجوز وإن طاقتها الأرض لقول عمر رضي الله عنه لعامليه لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق فقالا بل حملناها ما تطيق ولو زدنا لأطاقت وهو دال على ما ذكرناه من الأمرين أطلقه فشمل الأراضي التي صدر التوظيف فيها من عمر رضي الله عنه أو من إمام بمثل وظيفة عمر وهو مجمع عليه وأما إذا أراد الإمام [ ص: 117 ] توظيف الخراج على أرض ابتداء وزاد على وظيفة عمر رضي الله عنه فإنه لا يجوز عند عمر وهو الصحيح لأن أبي حنيفة رضي الله عنه لم يزد لما أخبراه بزيادة الطاقة كذا في الكافي ومعناه أن الأرض التي فتحت بعد عمر رضي الله عنه لو كانت تزرع الحنطة فأراد أن يضع عليها درهمين وقفيزا وهي تطيقه ليس له ذلك ومعنى عدم الإطاقة أن الخارج منها لم يبلغ ضعف الخراج الموظف فينقص منه إلى نصف الخارج كذا أفاده في الخلاصة وظاهر ما في الكتاب أن النقصان عند الإطاقة لا يجوز وليس كذلك فقد نقل في البناية عن عمر الكاكي أنه إذا جاز النقصان عند قيام الطاقة فعند عدم الطاقة بالطريق الأولى .