( قوله : ولو فما زاد على عادتها استحاضة ) ; لأن ما رأته في أيامها حيض بيقين وما زاد على العشرة استحاضة بيقين وما بين ذلك متردد بين أن يلحق بما قبله فيكون حيضا فلا تصلي وبين أن يلحق بما بعده فيكون استحاضة فتصلي فلا تترك الصلاة بالشك فيلزمها قضاء ما تركت من الصلاة والمراد بالأكثر عشرة أيام وعشر ليال في الحيض حتى إذا كان عشرة أيام وتسع ليال ، ثم زاد الدم فإنه حيض حتى يزيد على ليلة الحادي عشر ، كذا في السراج الوهاج وهل تترك بمجرد رؤيتها الزيادة قيل لا إذ لم تتيقن بكونه حيضا لاحتمال الزيادة على العشرة وقيل نعم استصحابا للحال ولأن الأصل الصحة وكونه استحاضة بكونه عن داء وصححه في النهاية وغيرها وكذا في النفاس فما زاد على الأربعين ولها عادة معروفة فإنها ترد إليها أطلقه فشمل ما إذا كان ختم عادتها بالدم أو بالطهر وهذا عند زاد الدم على أكثر الحيض والنفاس وعند أبي يوسف إن كان ختم عادتها بالدم فكذلك ، وإن كان بالطهر فلا ; لأن محمد يرى ختم الحيض والنفاس بالطهر إذا كان بعده دم أبا يوسف لا يرى ذلك وبيانه ما ذكر في الأصل إذا كانت عادتها في النفاس ثلاثين يوما فانقطع دمها على رأس عشرين يوما وطهرت عشرة أيام تمام عادتها فصلت وصامت ، ثم عاودها الدم فاستمر بها حتى جاوز الأربعين ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على الثلاثين ولا يجزئها صومها في العشرة التي صامت فيلزمها القضاء قال ومحمد الحاكم الشهيد هذا على مذهب يستقيم أبي يوسف
فأما على مذهب ففيه نظر لما قدمناه فنفاسها عنده عشرون [ ص: 224 ] يوما فلا يلزمها قضاء ما صامت في العشرة أيام بعد العشرين ، كذا في البدائع وقيد بكونه زاد على الأكثر ; لأنه لو زاد على العادة ولم يزد على الأكثر فالكل حيض اتفاقا بشرط أن يكون بعده طهر صحيح ، وإنما قيدنا به ; لأنها لو كانت عادتها خمسة أيام مثلا من أول كل شهر فرأت ستة أيام فإن السادس حيض أيضا ، فإن طهرت بعد ذلك أربعة عشر يوما ، ثم رأت الدم فإنها ترد إلى عادتها وهي خمسة واليوم السادس استحاضة فتقضي ما تركته فيه من الصلاة ، كذا في السراج الوهاج ، وإنما الخلاف في أنه يصير عادة لها أو لا إلا إن رأت في الثاني كذلك ، وهذا بناء على نقل العادة بمرة أو لا فعندهما لا وعند محمد نعم وفي الخلاصة والكافي أن الفتوى على قول أبي يوسف ، وإنما تظهر ثمرة الاختلاف فيما لو استمر بها الدم في الشهر الثاني فعند أبي يوسف يقدر حيضها من كل شهر ما رأته آخرا وعندهما على ما كان قبله ، كذا في فتح القدير وفيه نظر ، بل ثمرة الاختلاف تظهر أيضا فيما إذا رأت في الشهر الأول زيادة على عادتها فإن الأمر موقوف عند أبي يوسف إن رأت في الشهر الثاني مثله فهذا والأول حيض وإلا فهو استحاضة وقالا حيض ; لأن أبي حنيفة يرى نقض العادة بمرة أبا يوسف يرى الإبدال إن أمكن كما صرح به في الكافي فيما إذا رأت يومين ويوما قبلها وفي الفتاوى الظهيرية ولو رأت صاحبة العادة قبل أيامها ما يكون حيضا وفي أيامها ما لا يكون حيضا أو رأت قبل أيامها ما لا يكون حيضا وفي أيامها ما لا يكون حيضا لكن إذا جمعا كان حيضا أو رأت قبل أيامها ما يكون حيضا ولم تر في أيامها شيئا لا يكون شيء من ذلك حيضا عند ومحمد والأمر موقوف إلى الشهر الثاني ، فإن رأت في الشهر الثاني ما رأت في الشهر الأول يكون الكل حيضا أبي حنيفة وعندهما يكون حيضا غير أن عند بطريق العادة وعند أبي يوسف بطريق البدل ، ولو محمد فالكل حيض بالاتفاق ويجعل ما قبل أيامها تبعا لأيامها رأت قبل أيامها ما لا يكون حيضا وفي أيامها ما يكون حيضا
ولو رأت قبل أيامها ما يكون حيضا وفي أيامها ما يكون حيضا فعن روايتان وكذا الحكم في المتأخر غير أنها إذا رأت في [ ص: 225 ] أيامها ما يكون حيضا وبعد أيامها ما لا يكون حيضا يكون الكل حيضا رواية واحدة عن أبي حنيفة ، وقد بين الإبدال على قول أبي حنيفة وأطال فيه فمن رامه فليراجعها وما في الظهيرية هو الانتقال من حيث المكان وما تقدم هو انتقال العادة من حيث العدد ، وعلى هذا الخلاف لو انقطع دون عادتها على ثلاثة أو أربعة ، كذا في السراج الوهاج وفي الظهيرية والعادة كما تنتقل برؤية الدم المخالف للدم المرئي في أيامها مرتين فكذلك تنتقل بطهر أيامها مرتين قيد بكونها معتادة ; لأنه لو لم يكن لها عادة معروفة بأن كانت ترى شهرا ستا وترى شهرا سبعا فاستمر بها الدم فإنها تأخذ في حق الصوم والصلاة والرجعة بالأقل وفي حق انقضاء العدة والغشيان بالأكثر فعليها إذا رأت ستة أيام في الاستمرار أن تغتسل في اليوم السابع لتمام السادس وتصلي فيه وتصوم إن كان دخل عليها شهر رمضان ; لأنه يحتمل أن يكون السابع حيضا ويحتمل أن لا يكون حيضا فوجب احتياطا محمد
فإذا جاء الثامن فعليها الغسل ثانيا وتقضي اليوم الذي صامته في السابع لاحتمال كونها حائضا فيه ولا تقضي الصلاة ، وإن كانت فعادتها ستة بالإجماع حتى يبنى الاستمرار عليها ; لأن عند عادتها خمسة فحاضت ستة ، ثم حاضت أخرى سبعة ، ثم حاضت أخرى ستة يبنى الاستمرار على المرة الأخيرة ، وأما عندهما فقد رأت الستة مرتين ، كذا في البدائع والمبسوط ومنهم كصاحب المحيط والمصفى جعل هذا نظير أبي يوسف وأنها نوعان أصلية وهي أن ترى دمين متفقين وطهرين متفقين على الولاء أو أكثر وإن الخلاف جار فيها والجعلية تنتقل برؤية المخالف مرة واحدة اتفاقا وهي أن ترى أطهارا مختلفة ودماء مختلفة بأن رأت في الابتداء خمسة دما وسبعة عشر طهرا ، ثم أربعة وستة عشر ، ثم ثلاثة وخمسة عشر ، ثم استمر بها الدم فعلى قول العادة الجعلية محمد بن إبراهيم يبنى على أوسط الأعداد فتدع من أول الاستمرار أربعة وتصلي ستة عشر وذلك دأبها وعلى قول ابن مزاحم تبني على أقل المرئيين الأخيرين فتدع ثلاثة وتصلي خمسة عشر فهذه عادتها جعلية لها في زمن الاستمرار ولذلك سميت جعلية ; لأنها جعلت عادة للضرورة ولا يخفى أن ما في البدائع وغيره أولى ; لأنه أحوط ، ثم اختلفوا في قال أئمة العادة الجعلية إذا طرأت على العادة الأصلية هل تنتقض الأصلية بلخ لا ; لأنها دونها
وقال أئمة بخارى نعم ; لأنها لا بد أن تتكرر في الجعلية خلاف ما كان في الأصلية فإن المرأة متى كانت عادتها الأصلية في الحيض خمسة فلا تثبت العادة الجعلية إلا برؤية ستة وسبعة وثمانية ويتكرر فيها خلاف العادة الأصلية مرارا فالعادة الأصلية تنتقل بالتكرار بخلافها ، كذا في المحيط وفي المجتبى والعادة تنتقل عند بأحد أمور ثلاثة بعدم رؤية مكانها مرة وبطهر صحيح صالح لنصب العادة يخالف الأول مرة ودم صالح مخالف مرة وعندهما بتكرر هذه الأمور مرتين على الولاء ا هـ . أبي يوسف