( قوله وكره لأن إسلامه مرجو قال في الهداية ومعنى الكراهة هنا ترك المستحب ا هـ . قتله قبله ) أي قبل عرض الإسلام
يعني : فهي كراهة تنزيه وهو مبني على القول باستحباب العرض وأما من قال بوجوبه فهي كراهة تحريم كما في فتح القدير أطلقه فشمل قتل الإمام وغيره لكن إن قتله غيره أو قطع عضوا منه بغير إذن الإمام أدبه الإمام كما في شرح ( قوله ولم يضمن قاتله لأن الكفر مبيح للقتل ) وكل جناية على المرتد فهي هدر . الطحاوي