( قوله وإن احتاج قاتل بسلاحهم وخيلهم ) لأن رضي الله عنه قسم السلاح فيما بين أصحابه عليا بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى قيد بالسلاح والخيل لأن غيرهما من الأموال ينتفع به مطلقا كذا في البدائع وفي المحيط كف عنه لأن قال الباغي تبت وألقى السلاح بمنزلة الإسلام من الحربي في إفادة العصمة والحرمة ولو توبة الباغي يكف عنه ولو قال أنا على دينك ومعه السلاح لم يكف عنه لأن ذلك ليس بتوبة ا هـ . قال كف عني لأنظر في أمري لعلي ألقي السلاح