( قوله ) لأن الأصل في بني وهو حر آدم إنما هو الحرية وكذا الدار دار الأحرار ولأن الحكم للغالب فيترتب عليه أحكام الأحرار من أهلية الشهادة والإعتاق وتوابعه وحد قاذفه وغير ذلك من أحكام الأحرار إلا أنه لا يحد قاذف أمه لأن إحصان المقذوف شرط ولم يعرف إحصانها وسيأتي أنه لا يرق إلا ببينة وسنبين حكم إقراره بالرق أطلقه فشمل ما إذا كان الواجد حرا أو عبدا أو مكاتبا ولا يكون تبعا للواجد كذا في الولوالجية وفي المحيط فالقول للمولى لأن ما في يد العبد المحجور في يد المولى لأنه ليس له يد على نفسه ولهذا لو ادعى إنسان ما في يده لا ينتصب خصما له ولو أقر بما في يده لم يصح وإن كان مأذونا فالقول له لأن للمأذون يدا ولهذا ينتصب خصما لمن ادعى ما في يده ولو أقر بما في يده صح فصح إقراره بأنه لقيط من حيث إن ما في يده ليس له كما في مال آخر في يده لا من حيث إنه أقر بالحرية لأنه لا يملك الإقرار بالحرية وتثبت حريته باعتبار الأصل فإنها أصل في بني وجد العبد المحجور عليه لقيطا ولا يعرف إلا بقوله وقال المولى كذبت بل هو عبدي آدم لا بإقراره ا هـ .