( قوله  [ ص: 178 ] ولا يفرق بينه وبينها ) أي وبين زوجته  لقوله عليه السلام في امرأة المفقود { إنها امرأته حتى يأتيها البيان   } وقول  علي  رضي الله عنه فيها هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يتبين موت أو طلاق خرج بيانا للبيان المذكور في المرفوع ; ولأن النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك وعمر  رضي الله عنه رجع إلى قول  علي  ولا معتبر بالإيلاء ; لأنه كان طلاقا معجلا فاعتبر في الشرع مؤجلا فكان موجبا للفرقة ; لأن الغربة تعقب الأوبة والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة 
				
						
						
