( قوله : ) لأن المعقود عليه في عقد الشركة المال فإنه يتعين فيه كما في الهبة والوصية وبهلاك المعقود عليه يبطل العقد كما في البيع بخلاف المضاربة والوكالة المفردة ; لأنه لا يتعين الثمنان فيهما بالتعيين وإنما يتعينان بالقبض على ما عرف ، وهذا ظاهر فيما إذا هلك المالان ، وكذا إذا هلك أحدهما ; لأنه ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا بشركته في ماله ، وإذا فات ذلك لم يكن راضيا بشركته فبطل العقد لعدم فائدته وأيهما هلك هلك من مال صاحبه إن هلك في يده فظاهر ، وكذا إذا كان في يد الآخر ; لأنه أمانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة ; لأنه لا يتميز فيجعل الهلاك من المالين . وتبطل بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء