. قوله ( وتقبل إن ) بالرفع عطف على مفاوضة بيان لشركة الصنائع ، وظاهره أن التقبل والوجوه غير المفاوضة والعنان وقدمنا خلافه ، وفي البزازية وشركة التقبل والوجوه قد تكون مفاوضة وعنانا فالعنان ما يكون في تجارة خاصة ، والمفاوضة ما تكون في كل التجارات . ا هـ . اشترك خياطان أو خياط وصباغ على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما
وسيأتي بيان فائدة كونها مفاوضة وإنما جاز هذا النوع من الشركة ; لأن المقصود منه التحصيل وهو ممكن بالتوكيل ; لأنه لما كان وكيلا في النصف أصيلا في النصف تحققت الشركة في المال المستفاد وأفاد بقوله أو خياط وصباغ أنه لا يشترط فيه اتحاد العمل قالوا ولا يشترط أيضا اتحاد المكان ; لأن المعنى المجوز لها وهو ما ذكرنا لا يتفاوت ، فالمراد من قوله إن اشترك خياطان صانعان ، ولو حكما اتحد عملهما أو اختلف بعد أن يكون عملا حلالا يمكن استحقاقه فشمل ما إذا اشترك معلمان لحفظ الصبيان وتعليم الكتابة والقرآن فإن المختار جوازه كما في البزازية ، وما إذا كان له آلة القصارة ولآخر بيت اشتركا على أن يعملا في بيت هذا على أن يكون الكسب بينهما فإنه جائز ، وكذا سائر الصناعات ، ولو من أحدهما أداة القصارة والعمل من الآخر فسدت والربح للعامل وعليه أجرة مثل الأداة كذا في البزازية ، وفي القنية فهي فاسدة ، قال رضي الله عنه فسادها لهذه الشروط فإن شركة الحمالين صحيحة إذا اشترك الحمالون في التقبل والعمل جميعا ، ولو اشتركا في تقبل كتب الحجاج على أن ما رزقهما الله تعالى فبينهما نصفان فهذه شركة جائزة . ا هـ . اشترك ثلاثة من الجمالين على أن يملأ أحدهم الجوالق ويأخذ الثاني فمها ويحملها على الثالث فينقله إلى بيت المستأجر والأجر بينهم بالسوية
وقلنا : ولو كان حكما ليشمل ما إذا فإنها صحيحة كما سيأتي وقيدنا بكون العمل حلالا لما في البزازية لو اشتركا في صنعة ولم يحسنها أحدهما لم يصح . ا هـ . اشتركا في عمل حرام
وقيدنا بإمكان استحقاقه لما في القنية ولا تجوز شركة الدلالين في عملهم ولا شركة القراء في القراءة بالزمزمة في المجلس ; لأنها غير مستحقة عليهم ولا شركة السؤال ; لأن التوكيل بالسؤال لا يصح ولما في الظهيرية ، ولو أن ثلاثة من القراء اشتركوا في المجلس والمعازي بالزمزمة والألحان فهذه الشركة فاسدة ; لأن ما اشتركوا فيه لا يكون مستحقا عليهم ولا على أحدهم ا هـ .
وقوله على أن يتقبلا الأعمال ليس بقيد ; لأنهما لو جاز ، كذا في القنية لكن من شرط عليه العمل فقط لو تقبل جاز فلو شرط على الصانع أن لا يتقبل وإنما عليه العمل فقط لا يجوز ; لأنه عند السكوت جعل إثباتها اقتضاء ولا يمكن ذلك مع النفي ، كذا في المحيط . وشمل قوله والكسب بينهما ما إذا شرطاه على السواء أو شرطا الربح لأحدهما [ ص: 196 ] أكثر من الآخر ، وقد صرح به في البزازية معللا بأن العمل متفاوت ، وقد يكون أحدهما أحذق فإن شرطا الأكثر لأدناهما اختلفوا فيه . ا هـ . اشتركا على أن يتقبل أحدهما المتاع ويعمل الآخر أو يقبل أحدهما المتاع ويقطعه ، ثم يدفعه إلى الآخر للخياطة بالنصف
والصحيح الجواز ; لأن الربح بضمان العمل لا بحقيقته ، كذا في فتح القدير وفي القاموس ، وقد قبل به كنصر وسمع وضرب قبالة وقبلت العامل العمل تقبلا نادر والاسم القبالة وتقبله العامل تقبيلا نادر أيضا ا هـ .