( قوله وكسب أحدهما بينهما ) يعني قسم الأجر بينهما على ما شرطا أما العامل فظاهر ، وأما غيره فلأنه لزمه العمل [ ص: 197 ] بالتقبل فيكون ضامنا له فيستحقه بالضمان وهو لزوم العمل وعلله في البزازية بأن العامل معين القابل ; لأن الشرط مطلق العمل لا عمل القابل ألا ترى أن إذا عمل أحدهما دون الآخر استحق الأجر . ا هـ . القصار إذا استعان بغيره أو استأجره
أطلقه فشمل ما إذا عمل أحدهما فقط لعذر بالآخر كسفر أو مرض أو بغير عذر كما لو امتنع عنه بغير عذر به ; لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه واستحقاقه الربح بحكم الشرط في العقد لا العمل ، كذا في البزازية وفي فتح القدير ثلاثة لم يعقدوا بينهم شركة تقبل تقبلوا عملا فجاء أحدهم فعمله كله فله ثلث الأجرة ولا شيء للآخرين ; لأنهم لما لم يكونوا شركاء كان على كل منهم ثلث العمل ; لأن المستحق على كل منهم ثلثه بثلث الأجر فإذا عمل الكل كان متطوعا في الثلثين فلا يستحق الأجر . ا هـ .
وبهذا علم أن قوله اشترك خياطان إلى آخره معناه إن عقدا عقد الشركة فلو تقبلا ولم يعقدا لم تكن شركة