( فصل في الشركة الفاسدة ) .
( قوله ولا تصح ) ; لأن الشركة متضمنة معنى الوكالة والتوكيل في أخذ المباح باطل ; لأن أمر الموكل به غير صحيح والوكيل يملكه [ ص: 198 ] بدون أمره فلا يصلح نائبا عنه أشار بالثلاثة إلى أن أخذ كل شيء مباح كالاحتشاش واجتناء الثمار من الجبال والتكدي وسؤال الناس ونقل الطين وبيعه من أرض مباحة أو الجص أو الملح أو الثلج أو الكحل أو المعدن أو الكنوز الجاهلية ، وكذا إذا شركة في احتطاب واصطياد واستقاء ، ولو كان الطين مملوكا أو سهلة الزجاج فاشتركا على أن يشتريا ويطبخا ويبيعا جاز وهو شركة الصنائع كذا في فتح القدير ، وذكر اشتركا على أن يبنيا من طين غير مملوك أو يطبخا آجرا البزازي أنها شركة الوجوه .
[ ص: 196 - 197 ]