الخامس من شرائطه حتى لو الملك وقت الوقف لا تكون وقفا لأنه إنما ملكها بعد أن وقفها هذا على أنه هو الواقف أما لو غصب أرضا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه جاز بشرط الحكم والتسليم أو عدمه على الخلاف الذي سنذكره وهذا هو المراد بجواز وقف الفضولي فلو استحق الوقف بطل وكذا لو جاء شفيعها بعد وقف المشتري وكذا لو وقف ضيعة غيره على جهات فبلغ الغير فأجازه فإنه يباع وينقض الوقف ولو وقف المريض المديون الذي أحاط الدين بماله صح وعليه القيمة للبائع وكذا لو اتخذها مسجدا وكذا لو جعلها مسجدا وجاء شفيعها نقض المسجدية ولو وقفها المشتري قبل القبض إن نقد الثمن جاز الوقف وإلا فهو موقوف ولو وقف المبيع فاسدا بعد القبض بطل الوقف في قول اشترى أرضا فوقفها ثم جاء مستحق فاستحقها وأجاز البيع ولو ضمن المستحق البائع جاز الوقف في قول محمد الكل في الخانية ولو محمد صح وعليه قيمتها . وهبت له أرض هبة فاسدة فقبضها ثم وقفها
ولو رجع بالنقصان ولا يلزمه أن يشتري به بدلا لعدم دخول نقصان العيب في الوقف كذا في الإسعاف وفي الذخيرة لو اشترى أرضا فوقفها ثم اطلع على عيب لم يجز الوقف . ا هـ . اشترى على أن البائع بالخيار فيها فوقفها ثم أجاز البائع البيع
ويتفرع على اشتراط الملك أنه لا يجوز إلا إذا كان الأرض مواتا فأقطعها الإمام رجلا أو كانت ملكا للإمام فأقطعها رجلا وأنه لا يجوز وقف أرض الحوز للإمام لأنه ليس بمالك لها زاد في التتارخانية ولا لمالكها قال وتفسير أرض الحوز أرض عجز صاحبها عن زراعتها وأداء خراجها فدفعها إلى الإمام لتكون منافعها جبرا للخراج . ا هـ . وقف الإقطاعات
وتمامه في الخصاف وذكر أيضا أن الموهوب له لا يصح وقفه قبل القبض ولو قبض بعد هو الموصى له كذلك قبل الموت