وفي القنية لا يجوز ثم رقم بعده بحرف الطاء وقف المجوسي ضيعة على فقراء المجوس يجوز قال رضي الله عنه فينبغي أن يجوز على فقراء المجوس ابتداء ا هـ . مجوسي وقف أرضه على أولاده وأولاد ما تناسلوا ومن بعده على فقراء اليهود أو المجوس
وفي الحاوي باطل إذا كان في عهد الإسلام وما كان منها في أيام الجاهلية مختلف فيه والأصح أنه إذا دخل في عهد عقد الذمة لا يتعرض ا هـ . وقف المجوسي على بيت النار واليهودي والنصراني [ ص: 205 ] على البيعة والكنيسة
ثم اعلم أنه لا يشترط لصحته عدم تعلق حق الغير به فلو صح ولا تبطل الإجارة فإذا انقضت أو مات أحدهما صرفت إلى جهات الوقف وأما وقف ما في إجارة الغير فإن افتكه أو مات عن وفاء عاد إلى الجهة وإن مات عن غير وفاء بيع وبطل الوقف كذا في فتح القدير وسكت عن حكمه حال الحياة لو كان معسرا وفي الإسعاف لو وقف المرهون صح وأجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه . ا هـ . وقف المرهون بعد تسليمه
وهكذا في الذخيرة والمحيط وأما شرطه الخاص لخروجه عن الملك عند فالإضافة إلى ما بعد الموت وهو الوصية به أو يلحقه حكم به وعند الإمام لا يشترط سوى كون المحل قابلا له من كونه عقارا أو دارا وعند أبي يوسف ذلك مع كونه مؤبدا مقسوما غير مشاح فيما يحتمل القسمة ومسلما إلى متول وسيأتي أن أكثرهم أفتى بقول محمد وإن بعضهم أفتى بقول محمد وما أفتى أحد بقول أبي يوسف . الإمام