وأما فموافقة القبول للإيجاب بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه ، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو بعض ما أوجبه أو بغير ما أوجبه أو ببعض ما أوجبه لم ينعقد لتفرق الصفقة ، وإنه لا يجوز إلا في الشفعة بأن شرط العقد فله ذلك ، وإن تفرقت الصفقة على البائع كما في الفتاوى الولوالجية من الشفعة وستأتي تفاريعه إلا فيما إذا كان الإيجاب من المشتري فقبل البائع بأنقص من الثمن أو كان من البائع فقبل المشتري بأزيد انعقد ، فإن قبل البائع الزيادة في المجلس جازت كما في التتارخانية ، وفي الآلة أن تكون بلفظ الماضي إن عقد بالقول ، كذا في البدائع . وأما شرط مكانه فواحد وهو اتحاد المجلس بأن كان الإيجاب والقبول في مجلس واحد ، فإن اختلف لم ينعقد . باع عبدا و عقارا فطلب الشفيع أخذ العقار وحده
وأما فأن يكون موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه وأن يكون ملك البائع فيما يبيعه لنفسه وأن يكون مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كنتاج النتاج والحمل واللبن في الضرع والثمر والزرع قبل الظهور والبزر في البطيخ والنوى في التمر واللحم في الشاة الحية والشحم والألية فيها وأكارعها ورأسها والسجير في السمسم ، وهذا الفص على أنه ياقوت فإذا هو زجاج أو هذا الثوب الهروي فإذا هو مروي أو هذا العبد فإذا هو جارية أو دار على أن بناءها آجر فإذا هو لبن أو ثوب على أنه مصبوغ بعصفر فإذا هو بزعفران أو هو حنطة في جوالق فإذا هي دقيق أو دقيق فإذا هي خبز أو هذا الثوب القز فإذا لحمته من ملحم . شرائط المعقود عليه
ولو كان سداه من قز وصح لو كان عكسه مع الخيار إذا اللحمة هي الأصل أو هذا الثوب على أن ظهارته وبطانته وحشوه من كذا فإذا الظهارة من غير المعين بخلاف ما إذا كانت البطانة من غير المعين ، فإنه ينعقد مع الخيار ومما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية الأشياء التي تؤخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ، ثم اشتراها بعدما انعدمت صح ا هـ .
فيجوز هنا ، ولم ينعقد بيع المعدوم كبيع الحر والمدبر [ ص: 280 ] المطلق وأم الولد والمكاتب ومعتق البعض وأولادهم إلا ولد المكاتب المشترى في كتابته والميتة والدم وذبيحة المجوسي والمرتد والمشرك والصبي الذي لا يعقل والمجنون ومذبوح صيد المحرم سواء كان من الحل أو بيع ما ليس بمال متقوم الحرم ومذبوح صيد الحرم وصيد المحرم إلا بيع وكيله ، وجلد الميتة قبل الدبغ وجلد الخنزير مطلقا وعظمه وشعره وعصبه على الصحيح كشعر الآدمي وعظمه وفي عظم الكلب روايتان ، ولم ينعقد . وأما في حق الذمي فينعقد ولكن اختلفوا في كونه مباحا له أو محرما والصحيح الثاني كما في البدائع لكونهم يتمولونها ، وإن تبايعا ، ثم أسلم أحدهما قبل القبض انفسخ البيع . بيع الخمر والخنزير في حق المسلم
ولو تقارضا ، ثم أسلم المقرض فلا شيء له من الخمر ، وإن أسلم المستقرض كان عليه القيمة في رواية وفي أخرى كالأول ، ولم ينعقد إلا تبعا ولا بيع النحل ودود القز بخلاف السرقين والمخلوطة بتراب ، وكذا بيع العذرة الخالصة عندهما خلافا بيع آلات الملاهي ، ولم ينعقد للإمام وفي التلويح المتقوم ما يجب إبقاؤه بعينه أو بمثله أو بقيمته والخمر يجب اجتنابها بالنص فلم تكن متقومة ا هـ . بيع الملاقيح والمضامين وعسب الفحل ولبن المرأة
وفي القنية أدنى القيمة التي تشترط لجواز البيع فلس ، ولو كانت كسرة خبز لا يجوز لا يصح قيل له أئمة شراء البراءات التي يكتبها الديوان على العمال بخارى جوزوا قال ; لأن مال الوقف قائم ثمة ولا كذلك هنا ا هـ . بيع حظوظ الأئمة
فعلى هذا يجوز بخلاف الجندي إذا باع الشعير المعين لعلف دابته قبل قبضه وخرج بالمملوك بيع ما لا يملكه فلم ينعقد بيع الكلأ ، ولو في أرض مملوكة له والماء في نهره أو في بئره للمستحق في المدارس بيع خبزه قبل قبضه من المشرف مكة عند وبيع الصيد والحطب والحشيش قبل الإحراز وبيع أرض وأرض أحياها بغير إذن الإمام عند الإمام وحوانيت السوق التي عليها غلة للسلطان لعدم الملك ; لأن السلطان إنما أذن لهم في البناء ، ولم يجعل البقعة لهم كما في البدائع وفي القنية الإمام لا يصح ; لأنه إنما ملك من المعدن ما يخرج ويؤخذ وما بقي فيه بقي على الإباحة . حفر موضعا من المعدن ، ثم باع تلك الحفيرة أو أجرها
قال رضي الله تعالى عنه وهذه رواية في واقعة بلغتني عن بعض المفتين المجازفين أنه أفتى فيمن حفر في جبل حجرا يتخذ منه القدور ، ثم مات ونحت غيره منه قدورا بأن لورثة الحافر المنع تاب الله عليه وعلينا وهداه وإيانا . والصواب ليس لهم المنع ; لأن الحجر الباقي ، وإن ظهر بحفره بقي على أصل الإباحة . ا هـ .
وخرج بقولنا وأن يكون ملكا للبائع ما ليس كذلك فلم ينعقد ، وإن ملكه بعده إلا السلم بيع ما ليس بمملوك له نفذ بيعه لاستناد الملك إلى وقت البيع فتبين أنه باع ملك نفسه وقلنا فيما يبيعه لنفسه ليخرج النائب والفضولي فالأول نافذ . والثاني منعقد موقوفا وقلنا وأن يكون مقدور التسليم فلم ينعقد والمغصوب لو باعه الغاصب ، ثم ضمن الغاصب قيمته كبيع الآبق في ظاهر الرواية ، فإن حضر احتيج إلى تجديد الركن قولا أو فعلا ، وكذا بيع معجوز التسليم عند البائع إذا كان لا يمكن أخذه إلا بصيد ولا ينعقد بيع الطير في الهواء بعد أن كان في يده وطار والسمك بعد الصيد والإلقاء في الحظيرة . بيع الدين من غير من عليه الدين
ويجوز من المديون لعدم الحاجة إلى التسليم ، ولم ينعقد إذا كان الغاصب منكرا له ولا بينة وإلى هنا صارت بيع المغصوب من غير الغاصب أحد عشر اثنان في العاقد واثنان في العقد وواحد في مكانه وستة في المعقود عليه . شرائط الانعقاد
[ ص: 279 ]