وأما فالملك أو الولاية فلم ينعقد شرائط النفاذ عندنا . وأما شراؤه فنافذ كما سيأتي والولاية أما بإنابة المالك أو الشارع فالأول الوكالة . بيع الفضولي
والثاني ولاية الأب ومن قام مقامه بشرط إسلام الولي وحريته وعقله وبلوغه وصغر المولى عليه وأولى الأولياء في المال الأب [ ص: 281 ] ثم وصيه ، ثم وصي وصيه ، ثم الجد أبو الأب ، ثم وصيه ، ثم وصي وصيه ، ثم القاضي ، ثم من نصبه القاضي وليس لمن سواهم ولاية في المال من الأم والأخ والعم ولوصيهم ولاية بيع المنقول للحفظ والعقار لقضاء دين الميت خاصة وليس له التصرف .
وأما وصي المكاتب فلا يملك إلا قضاء دين المكاتب فيبيع له ولا يملك بعده إلا الحفظ في رواية الزيادات وفي رواية كتاب القسمة جعله كوصي الأب هذا إذا مات قبل الأداء .
وأما بعده فوصيه كوصي الأحرار فانعقد عندنا موقوفا إن كان محجورا و نافذا إن كان مأذونا الثاني أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع ، فإن كان لا ينفذ كالمرهون والمستأجر واختلفت عبارات الكتب فيها ففي بعضها أنه فاسد والصحيح أنه موقوف ويحمل الفساد على أنه لا حكم له ظاهر أو هو تفسير الموقوف عندنا ويملكان الإجازة دون الفسخ ويفسخه المشتري إن لم يعلم به أولا . بيع الصبي العاقل
وأما فنافذ كبيع المرتد والجاني ومن وجب عليه حد . بيع عبد وجب عليه قود
وأما شرائط الصحة فعامة وخاصة فالعامة لكل بيع ما هو شرط الانعقاد ; لأن ما لا ينعقد لم يصح ولا ينعكس ، فإن الفاسد عندنا منعقد نافذ إذا اتصل به القبض ، ومنها ، فإن أقته لم يصح بخلاف الإجارة ، فإن التأقيت شرطها ، ومنها أن يكون المبيع معلوما والثمن معلوما علما يمنع من المنازعة فالمجهول جهالة مفضية إليها غير صحيح كشاة من هذا القطيع أن لا يكون مؤقتا ، ومنها وبيع الشيء بقيمته وبحكم فلان وهو أنواع شرط في وجوده غرر كاشتراط حمل البهيمة واختلفت الروايات في خلوه عن شرط مفسد . اشتراط حمل الجارية
ورجح بعضهم أن الشارط له إن كان البائع صح وكان تبريا منه ، وإن كان المشتري ليتخذها ظئرا فسد ، ومنه ما إذا اشترى كبشا على أنه نطاح ، ومنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحديهما وسيأتي تفصيله ، ومنه ، وإنما يجوز في الدين ، ومنه شرط خيار مؤبد ، ومنه شرط خيار مؤقت مجهول ، ومنه شرط خيار مطلق ، ومنه شرط خيار مؤقت معلوم زائد على الثلاثة ، ومنه شرط الأجل في المبيع المعين والثمن المعين . استثناء حمل الجارية
ومنه الرضا ففسد ، وكذا بيع المكره وشراؤه يملك الأول بالقبض دون الثاني ، ومنها الفائدة فبيع ما لا فائدة فيه وشراؤه فاسد ففسد البيع تلجئة ، كذا في الذخيرة . بيع درهم بدرهم استويا وزنا وصفة
وأما الخاصة فمنها معلومية الأجل في البيع بثمن مؤجل ففسد إن كان مجهولا ، ومنها القبض في بيع [ ص: 282 ] المشترى المنقول وفي الدين فاسد كالمسلم فيه ورأس المال ، ولو بعد الإقالة فبيع الدين قبل قبضه بخلاف ما إذا كان على البائع ، ومنها أن يكون البدل مسمى في أحد نوعي المبادلة وهي القولية ، فإن سكت عنه فسد وملك بالقبض ، وإن نفاه قيل فسد وقيل بطل فلا يملك بالقبض وفي التتمة باعه بدين عليه وهما يعلمان أن لا دين عليه لم يصح ، ومنها المماثلة بين البدلين في أموال الربا وسيأتي تفصيله في بابه . وبيع شيء بالدين الذي على فلان
ومنها الخلو عن شبهة الربا ، ومنها وجود شرائط السلم الآتية ، ومنها القبض في الصرف قبل الافتراق ، ومنها أن يكون الثمن الأول معلوما في بيع المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة .
وأما شرائط اللزوم بعد الانعقاد والنفاذ فخلوه من الخيارات الأربعة المشهورة ويزاد خيار الكمية وخيار الغبن إذا كان فيه غرور وخيار استحقاق بعض المبيع القيمي مطلقا والمثلي قبل القبض وخيار الخيانة في المرابحة وخيار نقد الثمن وعدمه وخيار كشف الحال وخيار فوات وصف مرغوب فيه وخيار إجازة بيع الفضولي وخيار هلاك بعض المبيع فهي ثلاثة عشر ، وقد صارت جملة الشرائط ستة وسبعين فشرائط الانعقاد أحد عشر وشرائط النفاذ اثنان وشرائط الصحة خمسة وعشرون وشرط اللزوم واحد بعد اجتماع الكل فعلى هذا شرائط اللزوم تسعة وثلاثون والكل من غير تداخل ثمانية تعلق البقاء المعلوم فيه لله تعالى على وجه جميل . وسبب شرعيته
وأما فالأصلي له الملك في البدلين لكل منهما في بدل وهو في اللغة القوة والقدرة وشرعا ما قدمناه والتابع وجوب تسليم المبيع والثمن ووجوب استبراء الجارية على المشتري وملك الاستمتاع بالجارية وثبوت الشفعة لو كان عقارا وعتق المبيع لو كان محرما من البائع . وأما صفة ذلك الحكم فاللزوم عند عدم خيار فليس لأحدهما فسخه فالبيع عند عدم الخيار من العقود اللازمة والعقود ثلاثة لازم من الطرفين وهو البيع والسلم والإجارة ، وإن قلنا بفسخها بالأعذار والصلح والحوالة والمساقاة والوصية بعد القبول بعد موت الموصي والنكاح والصداق والصدقة المقبوضة والهبة المقبوضة إذا وجد مانع من الموانع السبعة الآتية ولازم من أحد الجانبين وهو الرهن ، فإنه لازم من جهة الراهن بعد التسليم دون المرتهن وجائز من الطرفين فلكل منهما فسخه وهو الشركة والوكالة والعارية لغير الراهن والمضاربة الوديعة والقضاء والوصاية قبل قبول الوصي . أحكامه
وأما بعده فلازمة والوصية قبل موت الموصي .