وفي الخانية لو قال بعد الإيجاب أنا آخذه لا يكون بيعا ، ولو قال أخذته جاز ، ولو لا يكون بيعا وكان للآمر الامتناع من أخذه ، ولو قال لقصاب زن من هذا اللحم كذا بدرهم ففعل كان بيعا وليس له الامتناع ا هـ . قال زن لي من موضع كذا من هذا اللحم بكذا درهما فوزنه من ذلك الموضع
وبهذا علم أن ما في الحاوي القدسي من أن المضي منهما شرط في كل عقد إلا النكاح تساهل .
والحاصل كما في الهداية أن المعتبر في هذه العقود هو المعنى ألا ترى إلى ما قالوا لو كان بيعا إجماعا ، ولو قال وهبتك أو وهبت لك هذه الدار بألف درهم أو قال هذا العبد بثوبك هذا [ ص: 286 ] فرضي فهو بيع لازم فوقعت كلمة نعم إيجابا ، وكذا تقع قبولا فيما لو قال اشتريت منك هذا بألف ، فقال نعم بخلاف النكاح ، فإنه ينعقد بالأمر كقوله زوجني ; لأن المساومة لا تليق به فيكون إيجابا وقيل توكيل والواحد يتولاه بخلاف البيع إلا في الأب ومن ذكرناه معه . قال أتبيعني عبدك هذا بألف ، فقال نعم ، فقال أخذته
وقد ذكر في النكاح أن فائدة الخلاف تظهر فيما إذا صدر الأمر من الوكيل فعلى الأول يصح القبول ولا يحتاج إلى قبول الوكيل ، وعلى الثاني لا حتى يقبل وجزم به في الخلاصة ; لأن الوكيل لا يملك التوكيل لا يملك التوكيل بلا إذن أو تعميم ، وهذه ثمانية مواضع منها البيع والإقالة لا يكتفى بالأمر فيهما عن الإيجاب .
ومنها النكاح والخلع يقع فيهما إيجابا الخامسة إذا عتق . السادسة في الهبة إذا قال لعبده اشتر نفسك مني بألف ، فقال فعلت تمت الهبة . السابعة قال : هب لي هذا ، فقال وهبته منك تمت البراءة . قال لصاحب الدين أبرئني عما لك علي من الدين ، فقال أبرأتك
الثامنة الكفالة تمت فإذا كان غائبا فقدم وأجاز كفالته جاز ، كذا في فتح القدير وفي تصوير الكفالة نظر والصواب كما في الخانية اكفل لي بما لي على زيد اكفل لي بنفس زيد ، فقال كفلت تمت ولكن في الخلع تفصيل ، فإن قالت اخلعني ، فقال خلعتك على كذا لم يقع ما لم تقبل بخلاف ما لو قالت اخلعني على كذا ، فقال قد فعلت ، كذا في الصيرفية وبهذا علم أن ما في الحاوي القدسي من أن المضي فيهما شرط في كل عقد إلا النكاح تساهل ، وحاصل ما في التتارخانية مما يناسب المقام أنه ينعقد بلفظ الرد وببيع معلق بفعل قلب كإن أردت ، فقال أردت أو إن أعجبك ، فقال أعجبني أو إن وافقك ، فقال وافقني . قال اكفل بنفس فلان لفلان ، فقال كفلت
وأما إذا قال إن أديت إلي ثمن هذا العبد فقد بعتك ، فإن أدى في المجلس صح ، ولو قال بعت منك بألف إن شئت يوما إلى الليل كان تنجيزا لا تعليقا وبأجزت بعد قوله بعت وبقوله أقلتك هذا ، فقال قبلت على قول أبي بكر الإسكاف ، وقال الفقيه أبو جعفر لا يكون بيعا وبه أخذ وتصح إضافة البيع إلى عضو تصح إضافة العتق إليه وما لا فلا وقد فعلت ونعم وهات الثمن قبول على الأصح . الفقيه أبو الليث
ولو لا ينعقد ويصح قال بعني هذا بكذا ، فقال طابت نفسي وأشركتك فيه وأدخلتك فيه إيجاب . الإيجاب بلفظ الهبة
[ ص: 285 ]