وعلى اشتراط اتحاد المجلس تفرع لو ، ولو كانا على دابة واحدة لم يصح في ظاهر الرواية لاختلاف المجلس واختار غير واحد تبايعا وهما يمشيان أو يسيران وغيره أنه إن أجاب على فور كلامه متصلا جاز وصححه في المحيط ، ثم قال وقيل يصح ، وإن فصلا بسكوت ما لم يتفرقا بأبدانهما ا هـ . كالطحاوي
وفي المجتبى ما لم يتفرقا بدابتيهما وهو أحسن وعلى الاختلاف ما إذا لم يقف أما إذا وقف بعدما سار فقبل الآخر ، فإنه يصح كما في المحيط وفي غاية البيان والسفينة بمنزلة البيت ; لأنهما لا يملكان إيقافها فجريانها لم يصف إليهما فلا ينقطع مجلسهما بجريانها بخلاف الدابة ، فإنهما يملكان الإيقاف قيد بالبيع ; لأن الخلع والعتق على مال لا يبطل الإيجاب فيه بقيام الزوج والمولى لكونه يمينا ويبطل بقيام المرأة والعبد لكونه معاوضة في حقهما كما في النهاية .
وأما في خيار المخبرة ، فإنه إذا خيرها وهي واقفة وسار الزوج أو مشى قبل أن تختار ، ثم اختارت وقع بخلاف ما إذا سارت ; لأنه يقتصر على مجلسها خاصة بخلاف البيع ، فإنه يقتصر على مجلسهما ، كذا في غاية البيان وفي الحاوي القدسي ويبطل مجلس البيع بما يبطل به خيار المخيرة . ا هـ . .