وفي الذخيرة لو لم يصح وقيد بالبيع ; لأن إجازة بيع الفضولي لا تتوقف على مجلس بلوغ خبره حتى لو قام المالك فأجاز في مجلس آخر جاز كما في الصيرفية ولا يضر في الإيجاب الأول وجود إيجاب ثان بشيء آخر غير البيع قبل القبول للأول ، ولذا قدمنا ما لو كان المشتري في الدار فخرج منها ، ثم قبل جاز ، وكذا لو أوجب بيعا ونكاحا فقبلهما جاز الكل كما في الصيرفية . قال أبيعك هذا وأهب لك هذا فقبل