وفرع في الخانية على جهالة المبيع المفسدة ما لو كان فاسدا ; لأن المبيع مجهول ، ولو جاز هذا لجاز إذا باع ما في هذه المدينة أو في هذه القرية ولجاز إذا باع ما في الدنيا ، ولو قال بعت منك جميع ما لي في هذه الدار من الرقيق والدواب والثياب والمشتري لا يعلم ما فيها جاز ، وإن لم يعلم المشتري به ; لأن الجهالة في البيت يسيرة وفيما تقدم من الدار وغيرها كثيرة فإذا جاز في البيت جاز في الصندوق والجوالق ا هـ . قال بعت منك جميع ما لي في هذا البيت بكذا
وبه ظهر أن لا تمنع وفيها أيضا الجهالة اليسيرة في المبيع لم يكن ذلك بيعا إلا أن يبين الموضع أو غيره فيقول أبيعك جارية في هذا البيت أو يقول جارية اشتريتها من فلان فحينئذ يتم البيع ، وذكر في موضع آخر إذا قال بعتك جارية جاز البيع إذا لم يكن عنده إلا جارية ، وإن كان عنده جاريتان فسد البيع . وذكر رجل قال لغيره عندي جارية بيضاء بعتها منك بكذا ، فقال المشتري قبلت شمس الأئمة السرخسي إذا أضاف الجارية إلى نفسه ، فقال بعتك جاريتي صح البيع ، وإن لم يضف إلى نفسه لا يصح ا هـ .
وفيها رجل اشترى من السقاء كذا ، وكذا قربة من ماء الفرات ، قال إن كانت القربة بعنيها جاز لمكان التعامل ، وكذا الراوية والجرة ، وهذا استحسان وفي القياس لا يجوز إذا كان لا يعرف قدرها وهو وقول أبو يوسف رحمه الله تعالى . وظاهره ترجيح الجواز فيقال الجهالة لا تضر إذا جرى العرف فيها كما لا تضر إذا كانت يسيرة . أبي حنيفة
[ ص: 295 ]