وفرع في الخانية على جهالة المبيع المفسدة ما لو قال بعت منك جميع ما لي في هذه الدار من الرقيق والدواب والثياب والمشتري لا يعلم ما فيها  كان فاسدا ; لأن المبيع مجهول ، ولو جاز هذا لجاز إذا باع ما في هذه المدينة أو في هذه القرية ولجاز إذا باع ما في الدنيا ، ولو قال بعت منك جميع ما لي في هذا البيت بكذا  جاز ، وإن لم يعلم المشتري به ; لأن الجهالة في البيت يسيرة وفيما تقدم من الدار وغيرها كثيرة فإذا جاز في البيت جاز في الصندوق والجوالق ا هـ . 
وبه ظهر أن الجهالة اليسيرة في المبيع  لا تمنع وفيها أيضا رجل قال لغيره عندي جارية بيضاء بعتها منك بكذا ، فقال المشتري قبلت  لم يكن ذلك بيعا إلا أن يبين الموضع أو غيره فيقول أبيعك جارية في هذا البيت أو يقول جارية اشتريتها من فلان فحينئذ يتم البيع ، وذكر في موضع آخر إذا قال بعتك جارية جاز البيع إذا لم يكن عنده إلا جارية ، وإن كان عنده جاريتان فسد البيع . وذكر شمس الأئمة السرخسي  إذا أضاف الجارية إلى نفسه ، فقال بعتك جاريتي صح البيع ، وإن لم يضف إلى نفسه لا يصح ا هـ . 
وفيها رجل اشترى من السقاء كذا ، وكذا قربة من ماء الفرات ، قال  أبو يوسف  إن كانت القربة بعنيها جاز لمكان التعامل ، وكذا الراوية والجرة ، وهذا استحسان وفي القياس لا يجوز إذا كان لا يعرف قدرها وهو وقول  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى . وظاهره ترجيح الجواز فيقال الجهالة لا تضر إذا جرى العرف فيها كما لا تضر إذا كانت يسيرة . 
     	
		 [ ص: 295 ] 
				
						
						
