وفي المجمع ، ولو باع نصيبه من دار فعلم العاقدين شرط ويجيزه مطلقا وشرط علم المشتري وحده ا هـ .
وفي عمدة الفتاوى إن كان معلوما جاز ، ولو رجل قال لرجل بعت منك ما لي في هذه الدار من المتاع إن كان معلوما للمشتري فهو جائز ، وإن لم يكن معلوما والجهالة يسيرة جاز ا هـ . قال بعت منك ما تجد لي في هذا البيت أو في هذا الصندوق أو في هذه الجوالق
وظاهره أن الاعتبار بعلم المشتري والهبة في هذا كالبيع لما في الولوالجية منها لو لم يجز ; لأن الموهوب مجهول [ ص: 296 ] وهذه الجهالة عسى أن تفضي إلى المنازعة فصار كما إذا قال وهبت نصيبي من هذا العبد منك والموهوب له لا يعلم نصيبه لا يجوز لما قلنا كذا هذا هـ . اشترى حقا في دار ولا يعلمان كم ذلك الحق
وفي القنية جواز إذا لم يحتج فيه إلى التسليم والتسلم كمن بيع ما لم يعلم البائع والمشتري مقداره جاز ، وإن لم يعرفا مقداره ا هـ . أقر أن في يده متاع فلان غصبا أو وديعة ، ثم اشتراه المقر من المقر له
وفي الولوالجية في المسائل الخمس وهي بيع جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار أو هذا البيت أو هذا الصندوق أو الجوالق ، فإن علم المشتري ما فيها جاز وإلا ففي الأولين لا يجوز لفحش الجهالة وفي الثلاثة الأخيرة ; يجوز لأن الجهالة يسيرة ا هـ .
وفيها قال الآخر إن لك في يدي أرضا خربة لا تساوي شيئا في موضع كذا فبعها مني بستة دراهم ، فقال بعتها ، ولم يعرفها البائع وهي تساوي أكثر من ذلك جاز البيع ، ولم يكن ذلك بيع المجهول ; لأنه لما قال لك في يدي أرض صار كأنه قال أرض كذا فإذا أجابه جاز أيضا ا هـ .
وفيهما أيضا فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه ; لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه بعقد البيع فكان البيع مجهولا فإذا أكل كان الأكل بحكم عقد فاسد ، ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ منه في كل يوم خمسة أمناء ، ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز ، وهذا حلال ، وإن كانت نيته وقت الدفع الشراء ; لأن بمجرد النية لا ينعقد البيع ، وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا ا هـ . رجل دفع دراهم إلى خباز ، فقال اشتريت منك مائة من من خبز وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء
وفسد . بيع شاة من قطيع وثوب من عدل
وكذا إذا باع عدديا متفاوتا عددا بثمن واحد فوجد أكثر لجهالة المبيع ، وكذا إذا ، وكذا إذا بينه ، فقال من الجنب أو هذا الفخذ على قياس قول الإمام في السلم وعلم قياس قولهما يجوز والمروي عن اشترى من هذا اللحم ثلاثة أرطال بدرهم ، ولم يبين الموضع الجواز ، كذا في البدائع . محمد