وفي المجمع ، ولو باع نصيبه من دار فعلم العاقدين شرط ويجيزه مطلقا وشرط علم المشتري وحده ا هـ . 
وفي عمدة الفتاوى رجل قال لرجل بعت منك ما لي في هذه الدار من المتاع  إن كان معلوما جاز ، ولو قال بعت منك ما تجد لي في هذا البيت أو في هذا الصندوق أو في هذه الجوالق  إن كان معلوما للمشتري فهو جائز ، وإن لم يكن معلوما والجهالة يسيرة جاز ا هـ . 
وظاهره أن الاعتبار بعلم المشتري والهبة في هذا كالبيع لما في الولوالجية منها لو قال وهبت نصيبي من هذا العبد منك والموهوب له لا يعلم نصيبه  لم يجز ; لأن الموهوب مجهول  [ ص: 296 ] وهذه الجهالة عسى أن تفضي إلى المنازعة فصار كما إذا اشترى حقا في دار ولا يعلمان كم ذلك الحق  لا يجوز لما قلنا كذا هذا هـ . 
وفي القنية بيع ما لم يعلم البائع والمشتري مقداره  جواز إذا لم يحتج فيه إلى التسليم والتسلم كمن أقر أن في يده متاع فلان غصبا أو وديعة ، ثم اشتراه المقر من المقر له  جاز ، وإن لم يعرفا مقداره ا هـ . 
وفي الولوالجية في المسائل الخمس وهي بيع جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار أو هذا البيت أو هذا الصندوق أو الجوالق ، فإن علم المشتري ما فيها جاز وإلا ففي الأولين لا يجوز لفحش الجهالة وفي الثلاثة الأخيرة ; يجوز لأن الجهالة يسيرة ا هـ . 
وفيها قال الآخر إن لك في يدي أرضا خربة لا تساوي شيئا في موضع كذا فبعها مني بستة دراهم ، فقال بعتها ، ولم يعرفها البائع وهي تساوي أكثر من ذلك جاز البيع ، ولم يكن ذلك بيع المجهول ; لأنه لما قال لك في يدي أرض صار كأنه قال أرض كذا فإذا أجابه جاز أيضا ا هـ . 
وفيهما أيضا رجل دفع دراهم إلى خباز ، فقال اشتريت منك مائة من من خبز وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء  فالبيع فاسد وما أكل فهو مكروه ; لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه بعقد البيع فكان البيع مجهولا فإذا أكل كان الأكل بحكم عقد فاسد ، ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ منه في كل يوم خمسة أمناء ، ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز ، وهذا حلال ، وإن كانت نيته وقت الدفع الشراء ; لأن بمجرد النية لا ينعقد البيع ، وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا ا هـ . 
وفسد بيع شاة من قطيع وثوب من عدل    . 
وكذا إذا باع عدديا متفاوتا عددا بثمن واحد فوجد أكثر لجهالة المبيع ، وكذا إذا اشترى من هذا اللحم ثلاثة أرطال بدرهم ، ولم يبين الموضع  ، وكذا إذا بينه ، فقال من الجنب أو هذا الفخذ على قياس قول الإمام في السلم وعلم قياس قولهما يجوز والمروي عن  محمد  الجواز ، كذا في البدائع . 
     	
		
				
						
						
