وفيها جائز وهبته منفردا فاسد وفي البزازية المشتري أرضا ، وذكر حدودها لا ذرعها طولا وعرضا جاز ، وإذا عرف المشتري الحدود لا الجيران يصح ، وإن لم يذكر الحدود ، ولم يعرفه المشتري جاز البيع إذا لم يقع بينهما تجاحد وجهل البائع المبيع لا يمنع وجهل المشتري يمنع دار بينهما باع أحدهما نصفه انصرف إلى قسطه ، ولو عين ، وقال بعت هذا النصف لا يجوز . وبيع الطريق وهبته منفردا
وأما جهالة الثمن فمانعة أيضا كما إذا باع شيئا بقيمته أو بحكم المشتري أو فلان وبعتك هذا بقفيز حنطة أو بقفيزي شعير ، وهذا بألف إلى سنة أو بألف وخمسمائة إلى سنتين أو باع شيئا بربح ده يازده ، ولم يعلم المشتري رأس المال حتى افترقا وبيع الشيء برقمه أو برأس ماله ، ولم يعلم المشتري كذلك ، كذا في البدائع والرقم بسكون القاف [ ص: 297 ] علامة يعلم بها مقدار ما وقع البيع به من الثمن ، كذا في الظهيرية ، وكذا لو باع بألف درهم إلا دينارا أو بمائة دينار إلا درهما ; لأن الاستثناء يكون بالقيمة وهي مجهولة ، وكذا لو لا إن علما به في المجلس مع الخيار ، ولو اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا لم يجز لجهالته ، فإن علم بوزنه فله الخيار ، ولو باع بمثل ما باعه فلان ، ولم يعلما به حتى افترقا صح لعدم إفضاء الجهالة إلى المنازعة . كان لرجل على رجل عشرة دراهم ، فقال بعني هذا الثوب ببعض العشرة وبعني هذا الآخر بما بقي فباعه وقبله المشتري
ولو قال هذا ببعض العشرة ، وهذا ببعض لا يجوز لوجودها ، ولو فالعبد للمشتري بألف وخمسمائة ; لأنه استثنى بيع نصفه من البيع الأول فيكون النصف الأول بألف وعلى هذا القياس . قال بعتك هذا العبد بألف إلا نصفه بخمسمائة
كذا في المحيط وأطلق في اشتراط معرفة قدر الثمن فشمل المعرفة صريحا وعرفا ، ولذا قال في البزازية لو ففي الدار ينعقد على الدنانير وفي الثوب ينعقد على الدراهم وفي البطيخة على الفلوس ، وإن كان لا يبتاع إلا بواحد فيصرف إلى ما يبتاع الناس بذلك النقد ا هـ . قال اشتريت هذه الدار أو هذا الثوب أو هذه البطيخة بعشرة وفي البلد يبتاع بالدراهم والدنانير والفلوس ، ولم يذكر واحدا منهم
وحاصله أنه إذا صرح بالعدد فتعيين المعدود من كونه دراهم أو دنانير أو فلوسا يثبت على ما يناسب المبيع ، ولو وقع شك فيما يناسب وجب أن لا يتم البيع ، كذا في فتح القدير وفي القنية لا يجوز إلا إذا أعلمه بذلك في المجلس وقوله غير مشار قيد فيهما ; لأن المشار إليه بيعا كان أو ثمنا لا يحتاج إلى معرفة قدره ووصفه فلو قال بعتك هذه الصبرة من الحنطة أو هذه الكورجة من الأرز والشاشات وهي مجهولة العدد بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرئية له فقيل جاز ولزم ; لأن الباقي جهالة الوصف يعني القدر وهو لا يضر إذ لا يمنع من التسليم ولا يرد على إطلاقه الأموال الربوية إذا قوبلت بجنسها وبيعت مجازفة مشارا إليها ، فإنه لا يصح لاحتمال الربا واحتماله مانع كحقيقته لما سيذكره في بابه . له عليه نصف دينار ويظن المديون أنه ثلثا دينار فباعه منه شيئا بما عليه
وكذا لا يرد السلم ، وإن الإشارة فيه لا تكفي لرأس المال ولا بد من معرفة قدره عند الإمام لما سيصرح به في بابه ، ولم يذكر المصنف صفة المبيع ، وإنما اشترط معرفة قدر المبيع والثمن .