وفي الخانية ، ولو اشترى لؤلؤة في صدفة  قال  أبو يوسف  رحمه الله تعالى يجوز البيع وله الخيار إذا رأى ، وقال  محمد  رحمه الله تعالى لا يجوز وعليه الفتوى ا هـ . 
وهكذا في الولوالجية معللا للفتوى بأنها منه خلقة ويرد على المحقق لو قال بعتك بعشرة دراهم ، ولم يذكر وصفا  ، فإن البيع صحيح كما في الإيضاح يعني وينصرف إلى الجياد . وأما قوله بخارية أو سمرقندية فبيان للنوع كما في المعراج . 
				
						
						
