وفي الخانية ، ولو اشترى لؤلؤة في صدفة قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يجوز البيع وله الخيار إذا رأى ، وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز وعليه الفتوى ا هـ .
وهكذا في الولوالجية معللا للفتوى بأنها منه خلقة ويرد على المحقق لو قال بعتك بعشرة دراهم ، ولم يذكر وصفا ، فإن البيع صحيح كما في الإيضاح يعني وينصرف إلى الجياد . وأما قوله بخارية أو سمرقندية فبيان للنوع كما في المعراج .


