وفي القنية ، فإن وزنه بإذن الدافع ضاع من مال الدافع وما وزنه ضاع من مال البقال الشراء بالحنطة لا يصح ما لم يبين أنها جيدة أو وسط أو رديئة بعتك عبدي بمنافع دارك سنة لا يجوز ، ثم رقم هذا بيع في حق العبد إجارة في حق الدار ، فإنه جائز باع ضيعة بأربعين فقبض خمسة وثلاثين واشترى بالخمسة الباقية من المشتري شيئا محقرا قيمته قليلة ، ثم تبين بطلان البيع أو ردها المشتري بعيب أو شرط أو خيار ليس له أن يطلب الخمسة التي باع ذلك الشيء بها ، ولو باع بسدس متاعا ، وقال للمشتري هذا سدس وهو زيف وتجوز به البائع وأخذه يجوز اشتراه بسدس وزاد في الزيوف بقدر شعيرة بما يدخل بين الوزنين لا يجوز ا هـ . دفع إلى بقال ثمنا ليشتري به شيئا فوزنه فضاع منه شيء قبل الفراغ منه
وفي الولوالجية من الشفعة الزيوف من الدراهم بمنزلة الجياد في خمس مسائل : الأولى مسألة أخذ الشفيع بالجياد . الشفعة إذا اشترى بالجياد ونقد الزيوف
الثانية يرجع على المكفول عنه بالجياد . الثالثة إذا الكفيل إذا كفل بالجياد ونقد للبائع الزيوف ، فإن رأس المال هو الجياد . اشترى شيئا بالجياد ونقد البائع الزيوف ، ثم [ ص: 300 ] باعه مرابحة
الرابعة لا يحنث . الخامسة له على آخر دراهم جياد فقبض الزيوف وأنفقها فلم يعلم إلا بعد الإنفاق لا يرجع عليه بالجياد في قولهما خلافا حلف ليقضينه حقه اليوم وكان عليه جياد فقضاه الزيوف ا هـ . لأبي يوسف
ويزاد سادسة هي ما نقلناه عن تلخيص الجامع استقرض دراهم وقبضها ، ثم اشترى ما في ذمته بدنانير مقبوضة في المجلس ، ثم وجد دراهم القرض زيوفا لم يرجع بشيء ففيها الزيوف كالجياد وفي القنية عن عبدان لرجلين لم يعرف كل واحد منهما عبده من عبد صاحبه فباعهما أحد الموليين بإجازة الآخر وأحدهما أكثر قيمة من الآخر فالثمن بينهما نصفان . أبي يوسف
وكذا البيوت ، فإنما أنظر إلى عددها لا إلى فضل بعضها على بعض اشترى بما في هذا الكيس من الدراهم فإذا فيه دنانير جاز البيع ; لأنها جنس في حق الزكاة وعليه ملء هذا الكيس من الدراهم نقد بلده ، وكذا عند تفاوت النقدين ا هـ .
وقد ظهر بهذا الفرع الأخير أن قول العمادي في فصوله إن الدراهم أجريت مجرى الدنانير في سبعة مواضع : الأولى بيع القاضي دنانيره لقضاء دينه الدراهم وعكسه .
الثانية يصرفها المضارب إذا مات رب المال أو عزل لتصير كرأس المال . الثالثة لو كان للمضارب . الرابعة كان رأس المال في يد المضارب دراهم فاشترى بدنانير لم يجز . الخامسة لو باعه بدراهم ، ثم اشتراه قبل النقد بدنانير أقل قيمة لا يرابح . السادسة شراه بدراهم فباعه بربح ، ثم شراه بدنانير بطلت . أخبر الشفيع أنه شراه بألف درهم فسلم ، ثم ظهر أن البيع بدنانير أقل قيمة أو أكثر
السابعة يصير مكرها ا هـ . مختصرا . أكره على البيع بدراهم فباع بدنانير مساوية
ليس للحصر وفي جامع الفصولين برقم ( قش ) لو جعل الكيلي أو الوزني ثمنا بأن يفسد البيع ، ثم رقم ( ط ) قولهم بأنه يفسد بانقطاعه ليس بصحيح ، فإن من جعل العنب مثلا ثمنا فانقطع أو أنه لا ينتقض البيع ، ولو جعل الكيلي أو الوزني ثمنا في الذمة يشترط بيان محل الإيفاء حتى لو اشترى شيئا بقفيز رطب في الذمة فانقطع ، فإنه يشترط بيان محل إيفائه عند باع قنا بكر بر في الذمة وهو الصحيح وعندهما يتعين محل العقد للإيفاء وما يصلح ثمنا يصلح أجرة وما لا يصلح ثمنا يصلح أجرة أيضا كالأعيان ا هـ . أبي حنيفة