وفي البزازية لا يكون تأجيلا ويملك طلبه في الحال وفي الملتقط عليه ألف ثمن جعله الطالب نجوما إن أخل بنجم حل الباقي فالأمر كما شرطا ا هـ . له على آخر ألف من ثمن مبيع ، فقال أعطه كل شهر مائة درهم
وفي شرح المجمع لو مات البائع لا يبطل الأجل ، ولو مات المشتري حل المال ; لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي الثمن من نماء المال فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيد التأجيل ا هـ .
وفي المجمع ا هـ . وللمشتري أجل سنة ثانية لمنع البائع السلعة سنة الأجل
فابتداؤه من وقت التسليم ، وكذا لو كان فيه خيار يعتبر الأجل من حين سقوط الخيار عنده ، كذا في الخانية وفي التجنيس فرق بين هذا وبين ما إذا كان المال حالا في قولهم جميعا ا هـ . اشترى إلى رمضان فمنعه حتى دخل رمضان
وهكذا في الخانية ولا خصوص لرمضان ، وإنما خلاف الصاحبين في السنة المنكرة أما في السنة المعينة فلا يبقى الأجل بعد مضيها والمراد بمنعه عدم قبض المشتري المبيع مجازا لكون منعه سببا له .
كذا في شرح المجمع وفي الخانية والتجنيس يعطيه عشرة في ستة أيام في اليوم الأول درهما وثلاثة في اليوم الثاني ودرهما في اليوم الثالث وثلاثة في اليوم الرابع ودرهما في اليوم الخامس ودرهما في اليوم السادس أما في اليوم الأول يعطيه درهما ظاهر وفي اليوم الثاني يعطيه ثلاثة ; لأنه جعل اليوم أجلا للدرهم الواحد بكلمة كل الموجبة للتكرار فكلما جاء يوم يلزمه درهم وفي اليوم الثاني يلزمه درهم بمجيء اليوم الثاني ودرهمان بمجيء يومين ودرهم في اليوم الثالث لحلول نجم آخر ، ولم يحل للدرهمين أجل آخر وفي الربع يلزمه ثلاثة واحد بمضي الرابع ودرهمان بمجيء أجل آخر للدرهمين ، وفي الخامس يلزمه درهم بمجيء الخامس ، ولم يحل للدرهمين أجل آخر بقي من العشرة واحد يعطيه في اليوم السادس ا هـ . رجل قال لآخر بعت منك هذا الثوب بعشرة على أن تعطيني كل يوم درهما وكل يوم درهمين
وفي الواقعات فلا شيء عليه ; لأنه لم يتلف عليه شيء ، وكذا لو دفع إليه إنسان [ ص: 303 ] وفي السراج الوهاج الآجال على ضربين معلومة ومجهولة والمجهولة على ضربين متقاربة ومتفاوتة فالمعلومة السنون والشهور والأيام والمجهولة متقاربة كالحصاد والدياس والنيروز والمهرجان وقدوم الحاج وخروجهم والجذاذ والقطاف وصوم اشترى شيئا ودفع إلى البائع دراهم صحاحا فكسرها البائع فوجدها نبهرجة فردها النصارى وفطرهم والمتفاوتة كهبوب الريح وإلى أن تمطر السماء وإلى قدوم فلان وإلى الميسرة فتأجيل الثمن الدين المجهول بنوعيه لا يجوز ، وإن كان الثمن عينا فسد بالتأجيل ، ولو معلوما ، وإذا انقلب جائزا ، وإن مضت المدة قبل إبطاله تأكد فساده ، وإن كانت جهالته متفاوتة ، فإن أبطله المشتري قبل التفرق انقلب جائزا ا هـ . أجل الدين أجلا مجهولا بجهالة متقاربة ، ثم أبطله المشتري قبل محله وقبل فسخه للفساد