( قوله ومطلقه على النقد الغالب ) أي بأن وقع البيع بعشرة دراهم أو دنانير ينصرف إلى غالب نقد البلد ; لأنه المتعارف فينصرف المطلق إليه ، فإن كان إطلاق اسم الدراهم في العرف يختص بها مع وجود دراهم غيرها فهو تخصيص الدراهم بالعرف القولي وهو من إفراد ترك الحقيقة بدلالة العرف ، وإن كان التعامل بها في الغالب كان من تركها بدلالة العادة وكل منهما واجب تحريا للجواز وعدم إهدار كلام العاقل ، كذا في فتح القدير لكنه جزم في التحرير بأن العادة هي العرف العملي ، وإن مسألة الدراهم من العرف القولي وفي شرح المجمع لو باعه إلى أجل معين وشرط أن يعطيه المشتري أي نقد يروج يومئذ كان البيع فاسدا ، وذكر مطلق الثمن ببيان قدره ونوعه دون وصفه والتقييد ببلد تاج الشريعة أن المراد بالبلد البلد الذي جرى فيها البيع لا بلد المتبايعين .