وفي البزازية يجوز ، ويجوز وبيع الحنطة بالدراهم وزنا لو كان في ملكه قدر المبيع كله ، ولو بيع كل ما لا يتفاوت كالبر بلا إشارة ولا إضافة لا يجوز ; لأن غير النقدين يتعين بالتعيين له عليه حنطة أكلها فباعها منه نسيئة لا يجوز ; لأنه بيع الضمان والحيلة أن يبيعها بثوب ويقبض الثوب ، ثم يبيعه بدراهم إلى أجل ا هـ . قال بعتك مائة من من هذه الحنطة وأعطاها من كدس آخر
والكدس وزان قفل ما يجمع من الطعام في البيدر فإذا ديس ودق فهو العرمة والصبرة ، كذا في المصباح