وفي البزازية وبيع الحنطة بالدراهم وزنا  يجوز ، ويجوز بيع كل ما لا يتفاوت كالبر بلا إشارة ولا إضافة  لو كان في ملكه قدر المبيع كله ، ولو قال بعتك مائة من من هذه الحنطة وأعطاها من كدس آخر  لا يجوز ; لأن غير النقدين يتعين بالتعيين له عليه حنطة أكلها فباعها منه نسيئة لا يجوز ; لأنه بيع الضمان والحيلة أن يبيعها بثوب ويقبض الثوب ، ثم يبيعه بدراهم إلى أجل ا هـ . 
والكدس وزان قفل ما يجمع من الطعام في البيدر فإذا ديس ودق فهو العرمة والصبرة ، كذا في المصباح 
     	
		
				
						
						
